Loi

قانون عدد 18 لسنة 1976 مؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية

Loi n° 1976-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers

L 1976/1821 جانفي 1976الرائد الرسمي عدد 5 بتاريخ 20 جانفي 1976

PDF العربية

النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 114

عرض المزيد (106)

نصوص تشير إلى هذا النص 1