La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- العقد مجرد مدخل يفيد نقل الملكية ولا يكفي وحده للقضاء بالاستحقاق في صورة المنازعة، إذ لابد من تدعيمه بالحيازة المدة القانونية.
- دعوى الاستحقاق العقاري، باعتبارها دعوى عينية، لا تقبل إلا ممن يثبت ملكيته للعقار محل النزاع على أساس سبب قانوني صحيح من أسباب كسب الملكية المحددة بالقانون، ويكون عبء الإثبات فيها منصبا على بيان السند القانوني المنشئ لحق الملكية.
- دعوى قسمة العقار المشترك لا تسقط بمرور الزمن، ويظل العقد الكتابي سنداً ثابتاً للملكية المشاعة ما لم يثبت انقضاؤها بحكم قضائي أو اتفاق.
- تخضع الدعوى الاستحقاقية وجوباً لبيان السبب القانوني الذي تستند إليه طبق الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية أو القرائن القانونية قبل الإذن بمواصلة الأبحاث.
- لا يجوز الدفع لأول مرة لدى محكمة التعقيب بدفوع جديدة مختلطة بين الواقع والقانون ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
لا يجوز إثارة دفع جديد مختلط بين الواقع والقانون لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يكن متعلقاً بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
دعوى الاستحقاق دعوى عينية أصلية ترمي إلى إقرار حق الملكية عبر إثبات أحد أسباب اكتسابه المنصوص عليها قانونا، وعبء إثبات هذا السبب محمول على عاتق المدعي.
- دعوى التعويض المبنية على الفصل 337 من م.ح.ع هي دعوى مسؤولية شخصية يشترط لقيامها توفر عناصر متلازمة: صدور حكم تسجيل بات، وجود خطأ جوهري في التسجيل، حصول ضرر محقق، وعلاقة سببية بين الفعل الضار والضرر.
الشيوع هو استثناء لخاصية الاستئثار والطابع الفردي للحق، وهو ملكية مشتركة بين مالكين مختلفين.
- قاضي الموضوع غير خاضع في تكييفه للدعوى لمشيئة الخصوم، بل يأخذ التكييف من القانون، لكنه ملتزم بحدود الوقائع الثابتة وطلبات الخصوم ولا يطبق إلا القاعدة القانونية اللازمة للفصل في طلباتهم ودفوعهم.
الإقرار الحكمي الصادر عن مورث الخصم و المصادق عليه قضائيا يعتبر وسيلة إثبات قاطعة و ملزمة له و لورثته في الدعاوى الاستحقاقية.
- العقد الناقل للملكية طبقا للفصل 22 من مجلة الحقوق العينية ينتج أثره القانوني بتوافر أركانه وشروطه من أهلية ورضى ومحل وسبب دون أن يتوقف انتقال الملكية على دفع الثمن.
- إن سلطة القاضي المكلف بالمسح العقاري في تلقي التصاريح وإجراء الأبحاث العينية وسماع الشهود هي سلطة مطلقة في نطاق صلاحياته لإظهار الحق، ولا تخضع إجراءاته لضوابط مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- دعوى الاستحقاق تهدف إلى طلب القضاء باستحقاق عقار غير مسجل استناداً إلى أوجه الملكية المنصوص عليها في القانون، ويجعل منازعة المطلوب في مسألة الحوز المحكمة أمام ضرورة إجراء بحث استحقاقي.
- جواز هبة حق الرقبة واستخلاص إباحتها من القانون عدد 69 لسنة 2006 المتعلق بالإعفاءات الجبائية، طالما أن مجلة الأحوال الشخصية لم تحجرها صراحة والأصل في الأمور الإباحة.
- العبرة في تكييف المحكمة للدعوى وتحديد نطاقها تكون بالرجوع إلى الطلب الأصلي المضمن بالعريضة الافتتاحية وما تلاه من طلبات مرتبطة به ارتباطا وثيقا وهادفة إلى تحقيقه.
- الطعن بالتعقيب ليس امتداداً للخصومة، ومحكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل نظرها مقصور على الرقابة القانونية على أوجه الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تتوقف على الترسيم بالسجل العقاري، بل تثبت صفة المالك بأحد أوجه اكتساب الملكية المقررة قانونا، وتهدف إلى حماية حقه في الانتفاع بصرف النظر عن كونه المتصرف الفعلي من عدمه.
- محكمة الموضوع تستقل بسلطة الإجتهاد والتقدير في المسألة الإستحقاقية بناء على تمحيصها للوقائع والأدلة المطروحة، ولا معقب عليها في ذلك إلا إذا كانت إستخلاصاتها غير مطابقة للقانون أو غير قائمة على أسباب مقبولة ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
- دعوى الاستحقاق تهدف إلى طلب القضاء باستحقاق الطالب لعقار غير مسجل استنادا إلى أوجه الملكية التي حددها القانون.