Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85984 بتاريخ 04/05/2026 : دعوى الاستحقاق العقاري وتمييزها عن دعاوى البناء على أرض الغير

J P 85984/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - دعوى الاستحقاق العقاري، باعتبارها دعوى عينية، لا تقبل إلا ممن يثبت ملكيته للعقار محل النزاع على أساس سبب قانوني صحيح من أسباب كسب الملكية المحددة بالقانون، ويكون عبء الإثبات فيها منصبا على بيان السند القانوني المنشئ لحق الملكية.
  2. - إحداث بناء أو طابق فوق عقار الغير لا يُنشئ بذاته ملكية في جزء من العقار، بل يخضع لأحكام البناء على ملك الغير التي تقر مبدأ إلحاق ما يُقام على الأرض بمالكها، وتؤول ملكية البناء إلى صاحب الأرض لا إلى الباني.
  3. - الخلط بين دعوى الاستحقاق العقاري والدعاوى الناشئة عن تدخل مادي في ملك الغير من شأنه أن يؤدي إلى إقرار وسيلة غير مشروعة لاكتساب الملكية في تعارض صريح مع القواعد الآمرة التي تنظم الحقوق العينية العقارية.
  4. - ما تضمنته أحكام الفصلين 18 و 34 من مجلة الحقوق العينية من اعتبار البناءات على الأرض ملكا لمالكها ما لم يقم الدليل على خلافه، يعتبر تكريسا لقرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس بوسائل الإثبات القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.