Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85714 بتاريخ 29/04/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لشروط التقادم المكسب في دعوى الاستحقاق
Principe juridique
- - تخضع الدعوى الاستحقاقية وجوباً لبيان السبب القانوني الذي تستند إليه طبق الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية أو القرائن القانونية قبل الإذن بمواصلة الأبحاث.
- - يشترط للتمتع بالحوز المكسب للملكية وفق الفصل 46 من مجلة الحقوق العينية توفر حسن النية في الحائز وأن يكون حائزاً بصفة مالك ودون شغب أو انقطاع أو التباس وبصفة مشاهدة ومستمرة.
- - يقع على محكمة الموضوع التحقق من توفر شروط التقادم المكسب بالقيام بالاستقراءات اللازمة كالتحرير على البينة في خصوص مدة الحيازة ووجه التصرف وشرط حسن النية، وإلا عرض حكمها مخالفة للواقع والقانون.
Textes appliqués
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- الفصل 46 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.