Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82135 بتاريخ 29/04/2026 : وجوب إجراء أعمال استقرائية للتحقق من جدية الدفع بالتقادم المسقط للملكية أمام دعوى قسمة عقارية
Principe juridique
- - دعوى قسمة العقار المشترك لا تسقط بمرور الزمن، ويظل العقد الكتابي سنداً ثابتاً للملكية المشاعة ما لم يثبت انقضاؤها بحكم قضائي أو اتفاق.
- - الدفع بالتقادم المسقط للملكية في مواجهة عقد مكتوب لا يصح مجرد الدفع به، بل يتعين على المحكمة التحقق من جديته بالإذن بالأعمال الاستقرائية اللازمة للوقوف على مدى صدقيته.
- - إغفال محكمة الموضوع إجراء الأعمال الاستقرائية للتحقق من جدية الدفع بالتقادم المسقط للملكية، مع التسليم المبدئي بذلك الدفع، يعد ضعفاً في التعليل ومخالفةً للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- الفصل 129 من م ح ع autres décisions
- الفصل 50 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.