Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86040 بتاريخ 29/04/2026 : عدم جواز التمسك بالحوز المكسب للملكية إذا كان مبنى الحيازة على وجه الفضل

J P 86040/202629 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز الدفع لأول مرة لدى محكمة التعقيب بدفوع جديدة مختلطة بين الواقع والقانون ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
  2. - الحيازة على وجه الفضل مهما طالت مدتها تبقى فاقدة لركن نية التملك ولا يمكن أن تُنتج آثار الحوز المكسب للملكية.
  3. - لا يمكن للمحتاز أن يغير مبنى حوزه لنفسه بنفسه، إذ يقتضي تحول الحيازة من الفضل إلى التملك دليلاً قاطعاً على حصول تحول النية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.