Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83319 بتاريخ 10/03/2026 : جواز هبة حق الرقبة واستحالة التسليم المادي قبل وفاة الواهب

J P 83319/202610 mars 2026

Principe juridique

  1. - جواز هبة حق الرقبة واستخلاص إباحتها من القانون عدد 69 لسنة 2006 المتعلق بالإعفاءات الجبائية، طالما أن مجلة الأحوال الشخصية لم تحجرها صراحة والأصل في الأمور الإباحة.
  2. - انتفاء شرط التسليم المادي للشيء الموهوب كركن لصحة الهبة المنصوص عليه بالفصل 201 م.أ.ش في حالة هبة حق الرقبة، لاستحالة تحققه مع بقاء حق الانتفاع للواهب حتى وفاته.
  3. - ضرورة مراعاة طبيعة عقد هبة الرقبة وموضوعه في تحديد الشروط والآثار المنطبقة عليه، واستبعاد ما يتعارض مع تلك الطبيعة من أحكام الهبة العامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.