Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83319 بتاريخ 10/03/2026 : جواز هبة حق الرقبة واستحالة التسليم المادي قبل وفاة الواهب
Principe juridique
- - جواز هبة حق الرقبة واستخلاص إباحتها من القانون عدد 69 لسنة 2006 المتعلق بالإعفاءات الجبائية، طالما أن مجلة الأحوال الشخصية لم تحجرها صراحة والأصل في الأمور الإباحة.
- - انتفاء شرط التسليم المادي للشيء الموهوب كركن لصحة الهبة المنصوص عليه بالفصل 201 م.أ.ش في حالة هبة حق الرقبة، لاستحالة تحققه مع بقاء حق الانتفاع للواهب حتى وفاته.
- - ضرورة مراعاة طبيعة عقد هبة الرقبة وموضوعه في تحديد الشروط والآثار المنطبقة عليه، واستبعاد ما يتعارض مع تلك الطبيعة من أحكام الهبة العامة.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
- القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 المتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 157 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.