Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82603 بتاريخ 23/03/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على ترجيح محكمة الموضوع للبينات ما دام خاليا من التحريف

J P 82603/202623 mars 2026

Principe juridique

  1. - دعوى الاستحقاق تهدف إلى طلب القضاء باستحقاق عقار غير مسجل استناداً إلى أوجه الملكية المنصوص عليها في القانون، ويجعل منازعة المطلوب في مسألة الحوز المحكمة أمام ضرورة إجراء بحث استحقاقي.
  2. - ترجيح بينة أحد طرفي النزاع وتقديمها على الأخرى وتأسيس وجه الحكم عليها من خصائص محكمة الأصل التي لا رقابة فيها من محكمة التعقيب، بشرط أن يتنزه ذلك الترجيح عن التحريف أو الخطأ بتغيير محتوى البينة أو استنتاج أمر مخالف لمضمونها.
  3. - العبرة في تقييم البينة المتلقاة في البحث الاستحقاقي بتناسقها وتظافرها ووضوحها، وليس بعدد الشهود أو سنهم، وتظل قرينة الحوز المكسب للملكية قائمة إذا تحققت شروطها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.