Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 191

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 741

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 82121 بتاريخ 10/06/2026 : حجية الأمر المقضي به في مسؤولية الحادث

    Jurisprudence J P 82121/2026 10 juin 2026

    - حجية الأمر المقضي به تمنع إعادة طرح المسألة القانونية التي سبق الفصل فيها بصورة باتة بين نفس الأطراف، اتقاء لتضارب الأحكام وضمانا لاستقرار المعاملات.

  2. قرار تعقيبي عدد 86805 بتاريخ 10/06/2026 : عدم جواز مراجعة محكمة الإحالة للفروع التي لم يتصل بها القضاء في الطعن التعقيبي

    Jurisprudence J P 86805/2026 10 juin 2026

    - يقتصر نطاق عمل محكمة الإحالة على الفروع التي تسلط عليها النقض في القرار التعقيبي، ولا يجوز لها البت في الفروع التي لم يتصل بها القضاء في الطعن التعقيبي.

  3. قرار تعقيبي عدد 87741 بتاريخ 29/05/2026 : عدم جواز إعادة طرح الدفوع التي سبق للقضاء الفصل فيها

    Jurisprudence J P 87741/2026 29 mai 2026

    - لا يجوز إعادة طرح الدفوع التي سبق للقضاء الفصل فيها واتصل بها الحكم النهائي، إذ تعتبر هذه الدفوع منتهية بحجية الشيء المقضي فيه.

  4. قرار تعقيبي عدد 87150 بتاريخ 25/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في تقدير التعويضات وإعفاء الضمان

    Jurisprudence J P 87150/2026 25 mai 2026

    إن تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعباً وشاملاً لجميع عناصر القضية الواقعية منها والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف لتبرير رأي المحكمة على الوجه الصحيح.

  5. قرار تعقيبي عدد 87939 بتاريخ 18/05/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر النزاع وعدم تحريف الوقائع

    Jurisprudence J P 87939/2026 18 mai 2026

    - يتحمل البنك التزاماً بتحقيق نتيجة مصدره عقد فتح الحساب الجاري، وتقوم مسؤوليته ازاء معاقده في جميع مراحل تنفيذ العملية التعاقدية، ويختلف التزامه عندما توكل إليه مهمة أخرى لتنطبق قواعد المسؤولية المهنية التي أساسها الالتزام بقواعد التصرف الحذر وفق ما تمليه…

  6. قرار تعقيبي عدد 86748 بتاريخ 18/05/2026 : وجوب بحث محكمة الموضوع في تناسب العقوبة التأديبية مع فداحة الخطأ وظروف العامل

    Jurisprudence J P 86748/2026 18 mai 2026

    التكييف القانوني للوقائع هو من خالص علائق محكمة الموضوع تستخلصه مما يُدلى به الأطراف من مؤيدات وحجج وما تُنتجه الأبحاث والاستقراءات المأذون بها، ويكون قضاؤها بذلك قائما على أدلة واقعية وقانونية سليم المبنى.

  7. قرار تعقيبي عدد 92072 بتاريخ 15/05/2026 : وجوب عرض الدفوع الأصلية على محكمة الإحالة لتفصل فيها

    Jurisprudence J P 92072/2026 15 mai 2026

    - أحكام الفصل 214 من مجلة الشغل المتعلقة بالاختصاص الترابي لدوائر الشغل هي من الأحكام الآمرة التي تهم النظام العام الاجتماعي، وتهدف بالأساس إلى حماية مصلحة الأجير بتيسير سبل التقاضي عليه.

  8. قرار تعقيبي عدد 93448 بتاريخ 13/05/2026 : وجوب استدعاء محامي المستأنف من قبل المحكمة في قضايا إعادة النشر بعد النقض

    Jurisprudence J P 93448/2026 13 mai 2026

    - إعادة نشر القضية بعد النقض عمل إداري لا يخضع لآجال ولا شكليات إجرائية قانونية معينة، ويقدمه الأحرص من الأطراف إلى كتابة المحكمة.

  9. قرار تعقيبي عدد 88626 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب احترام قرينة اتصال القضاء في حدود ما تسلط عليه النقض

    Jurisprudence J P 88626/2026 11 mai 2026

    - قرينة اتصال القضاء تمنع محكمة الإحالة من إعادة النظر في المسائل التي اتصل القضاء بشأنها في الحكم المنقوض، خاصة إذا كان النقض قد تعلق بأصل النزاع دون الجانب الشكلي.

  10. قرار تعقيبي عدد 86397 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب بحث محكمة الإحالة في الدفوع الجوهرية التي أعيد النشر من أجلها

    Jurisprudence J P 86397/2026 11 mai 2026

    - وجوب أن يراعي مشروع القسمة جميع العناصر الواقعية و القانونية المؤثرة في قيمة المال المشترك و من ذلك ما أنجزه أحد الشركاء من تحسينات على نفقته الخاصة، و إغفالها يؤدي إلى الإثراء بلا سبب لفائدة بقية الشركاء.

  11. قرار تعقيبي عدد 85211 بتاريخ 05/05/2026 : وجوب خوض محكمة الإحالة في جميع المطاعن الأصلية بعد نقض قرارها السابق

    Jurisprudence J P 85211/2026 5 mai 2026

    - وجوب خوض محكمة الإحالة في جميع المطاعن الأصلية التي نعاها المستأنف على الحكم الابتدائي بعد نقض قرارها السابق، عملاً بالمفعول الانتقالي للاستئناف المنصوص عليه بالفصل 144 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  12. قرار تعقيبي عدد 89444 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب ضم الدعوى للبت فيهما بقرار واحد توحيدا للإجراءات

    Jurisprudence J P 89444/2026 4 mai 2026

    - لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه وله مصلحة شخصية في الطعن، وتنتفي هذه المصلحة إذا أحال الدين المحكوم به لفائدة الغير.

  13. قرار تعقيبي عدد 86420-86421 بتاريخ 22/04/2026 : وجوب التزام محكمة الإحالة بالنظر حصرا في المسائل التي تسلط عليها النقض

    Jurisprudence J P 86420/2026 22 avril 2026

    - النقض الذي تصدره محكمة التعقيب على معنى أحكام الفصل 191 من م مم ت لا يتناول من الحكم إلا ما جاء بأسباب النقض المقبولة، أما ما عدى ذلك فيحوز قوة ما اتصل به القضاء، ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه وأن يقتصر نظرها على ما قبل من مطاعن من طرف محكمة…

  14. قرار تعقيبي عدد 87450 بتاريخ 22/04/2026 : تقدير القيمة العادلة لغرامة الطلاق بفرعيها المادي والمعنوي من اختصاص محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 87450/2026 22 avril 2026

    تقدير القيمة العادلة لغرامة الطلاق بفرعيها المادي والمعنوي يخضع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما بررت قضاءها بتعليل سليم واقعا وقانونا.

  15. قرار تعقيبي عدد 90586 بتاريخ 20/04/2026 : حجية الأمر المقضي في مسألة انطباق الفصل 206 من مجلة الحقوق العينية

    Jurisprudence J P 90586/2026 20 avril 2026

    - القرار الصادر بالنقض والإحالة يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض فقط، ولا يجوز لمحكمة الإحالة تجاوز مناط النقض وإعادة النظر في المسائل التي حسمت وأحرزت على حجية الأمر المقضي.

  16. قرار تعقيبي عدد 83543 بتاريخ 15/04/2026 : وجوب اعتبار القرار المنقوض كأن لم يكن وإزالة آثاره القانونية

    Jurisprudence J P 83543/2026 15 avril 2026

    - القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، ويترتب على النقض الكلي إزالة الحكم برمته وجعله كأن لم يكن، بما يفقده جميع آثاره القانونية والواقعية.

  17. قرار تعقيبي عدد 84735 بتاريخ 13/04/2026 : عرض مسألة قانونية على الرئيس الأول لإحالتها على الدوائر المجتمعة

    Jurisprudence J P 84735/2026 13 avril 2026

    - وجوب عرض القضية على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لإحالتها على الدوائر المجتمعة عند وجود مسألة قانونية موضوع خلاف بين محكمة التعقيب في إطار تعهدها الأول ومحكمة إعادة النشر.

  18. قرار تعقيبي عدد 84626 بتاريخ 06/04/2026 : رفض دعوى كف الشغب لعدم ثبوت صفة القائم بها في العقار المسجل

    Jurisprudence J P 84626/2026 6 avril 2026

    - عند نقض الحكم وإبطاله وإرجاع القضية إلى محكمة الأصل، تسترجع محكمة الإحالة كامل سلطتها في النظر في النزاع من جديد واقعاً وقانوناً دون أن تكون مقيدة بما ورد بالقرار المنقوض، ما لم يكن النقض مؤسساً على خطأ في تطبيق القانون في مسألة قانونية محددة.

  19. قرار تعقيبي عدد 86256 بتاريخ 27/03/2026 : عدم جواز إعادة النظر في مسألة سبق للقضاء البت فيها

    Jurisprudence J P 86256/2026 27 mars 2026

    - لا يجوز إعادة النظر في المسائل القانونية التي سبق للقضاء البت فيها واتصل بها، ولا يعد الطعن فيها مجددا تعقيبا للمرة الثانية على معنى الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  20. قرار تعقيبي عدد 83251 بتاريخ 25/03/2026 : إحالة ملف النزاع حول اختصاص القضاء العدلي أو الإداري إلى الرئيس الأول للنظر في عرضه على الدوائر المجتمعة

    Jurisprudence J P 83251/2026 25 mars 2026

    - إحالة ملف القضية إلى الرئيس الأول للنظر في إمكانية عرضه على الدوائر المجتمعة يكون واجباً عند توفر شروط تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة عملاً بالفصل 191 م م م ت، وذلك للنظر في خصوص المسألة القانونية الواقع مخالفتها من محكمة الإحالة.