الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 24311
2021/01/18 تاريخ القرار
تلخيص المستشار : محمد الورهاني
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 23 جوان 2020 والمقيد تحت عدد 9439 من قبل الأستاذ "خ.ش . " المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ...
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.