L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 24311/2021 · 18/01/2021

قرار تعقيبي عدد 24311 بتاريخ 18 جانفي 2021 : نطاق تولاية محكمة الاحالة - إثبات الاستحقاق

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 24311 2021/01/18 تاريخ القرار تلخيص المستشار : محمد الورهاني قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 23 جوان 2020 والمقيد تحت عدد 9439 من قبل الأستاذ "خ.ش . " المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ...

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.