Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28086 بتاريخ 17 مارس 2021 : شروط اكتساب نشاط الميكانكي الحرفي الطابع التجاري و تمتعه بحق الملكية التجارية
Textes appliqués
- الفصول 14 و 175 و 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-القانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الإستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف-القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع احرف-الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى الصناعات التقليدية-الفصلان 2 و 189 من المجلة التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.