Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 14

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

Jurisprudence appliquant cet article 1 070

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86029 بتاريخ 09/06/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ

    Jurisprudence J P 86029/2026 9 juin 2026

    - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات الطعن خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن وإلا سقط طعنه.

  2. قرار تعقيبي عدد 86015 بتاريخ 09/06/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة القرار المطعون فيه في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 86015/2026 9 juin 2026

    توجب أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.

  3. قرار تعقيبي عدد 94570 بتاريخ 03/06/2026 : وجوب عرض ملف المتوفى أثناء الخصومة على النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 94570/2026 3 juin 2026

    وجوب عرض الملف على النيابة العمومية عند وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى، عملاً بأحكام الفصلين 14 و 251 م م م ت، باعتباره إجراءً متعلقاً بالنظام العام الإجرائي.

  4. قرار تعقيبي عدد 86861 بتاريخ 26/05/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته في الأجل المحدد

    Jurisprudence J P 86861/2026 26 mai 2026

    توجب أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات الطعن المحددة خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.

  5. قرار تعقيبي عدد 87962 بتاريخ 25/05/2026 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية رغم تعدد الأجراء

    Jurisprudence J P 87962/2026 25 mai 2026

    يتم تحديد طبيعة النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بناء على معايير موضوعية تتعلق بموضوع النزاع وأطرافه وغايته، فالنزاع الفردي يتعلق بخلاف ينشأ بين مؤجر وأجير أو عدة أجراء بمناسبة تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه ويهدف إلى حماية حق شخصي خاص بكل أجير.

  6. قرار تعقيبي عدد 87961 بتاريخ 25/05/2026 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية ولو تعدد الأجراء

    Jurisprudence J P 87961/2026 25 mai 2026

    - العبرة في تحديد طبيعة النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع وليس بتعدد الأجراء، ما دام كل واحد منهم يطالب بحق فردي لا يخص إلا شخصه.

  7. قرار تعقيبي عدد 87960 بتاريخ 25/05/2026 : تمييز النزاع الشغلي الفردي عن الجماعي بمعيار المصلحة الشخصية

    Jurisprudence J P 87960/2026 25 mai 2026

    - يتميز النزاع الشغلي الفردي عن الجماعي بمعيار المصلحة الشخصية للأجير، فالنزاع فردي كلما تعلق بخلاف ينشأ بين مؤجر وأجير بمناسبة تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه ويكون غايته حماية حق شخصي خاص بكل أجير، بغض النظر عن تعدد الأجراء القائمين بالدعوى طالما كان لكل طرف…

  8. قرار تعقيبي عدد 85352 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم التبليغ في المقر القانوني للخصم

    Jurisprudence J P 85352/2026 18 mai 2026

    - إن القواعد المنظمة لإجراءات التبليغ و للمقر هي من القواعد التي تهم النظام العام والإجراءات الأساسية، ويترتب عن عدم احترامها بطلان العمل الإجرائي، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها إعمالاً لمبدأ المواجهة وضماناً لحقوق الدفاع.

  9. قرار تعقيبي عدد 84779 بتاريخ 12/05/2026 : عدم بطلان المحضر لانتفاء المساس بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية وانتفاء الضرر

    Jurisprudence J P 84779/2026 12 mai 2026

    - يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

  10. قرار تعقيبي عدد 86473 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب ترك نظير محضر التبليغ بالمقر في حالة عدم وجود المطلوب أو من له صفة القبول

    Jurisprudence J P 86473/2026 11 mai 2026

    - وجوب ترك العدل المنفذ نظير محضر التبليغ بالمقر في حالة عدم وجود المطلوب أو عدم وجود من له صفة القبول بالمقر، تطبيقاً للفقرة الرابعة من الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  11. قرار تعقيبي عدد 86396 بتاريخ 11/05/2026 : بطلان التبليغ بالمقر المختار بعد صدور الحكم

    Jurisprudence J P 86396/2026 11 mai 2026

    - قواعد التبليغ والمقر هي من القواعد الجوهرية التي تهم النظام العام، ويترتب عن عدم احترامها بطلان العمل الإجرائي، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

  12. قرار تعقيبي عدد 86269 بتاريخ 11/05/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 86269/2026 11 mai 2026

    - نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية.

  13. قرار تعقيبي عدد 87539 بتاريخ 08/05/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة النص لموجباتها الشكلية

    Jurisprudence J P 87539/2026 8 mai 2026

    تختص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون بمراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وبسط رقابتها على حسن تطبيقه وإثارة ما يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها.

  14. قرار تعقيبي عدد 84683 بتاريخ 05/05/2026 : عدم جواز تبتيت العقار لفائدة الدائن بعد تأجيل البتة والحط من الثمن الافتتاحي

    Jurisprudence J P 84683/2026 5 mai 2026

    - دعوى إبطال حكم التبتيت تختلف عن دعوى إبطال العقلة، وتختص بها المحاكم المدنية للنظر في الإخلالات الإجرائية التي تمس النظام العام ولو بعد صدور الحكم.

  15. قرار تعقيبي عدد 83537 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الطعن لعدم إتمام إجراءات التبليغ القانونية

    Jurisprudence J P 83537/2026 4 mai 2026

    - يعد تبليغ مستندات الطعن إلى الخصم بواسطة عدل تنفيذ وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 8 و185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إجراءً جوهرياً لصحة الطعن.

  16. قرار تعقيبي عدد 86185 بتاريخ 29/04/2026 : بطلان التبليغ لانعدام مقر مختار وعدم صحة وصف المساكن

    Jurisprudence J P 86185/2026 29 avril 2026

    - وجوب تبليغ مستندات الطعن إلى المعقّب ضدّه بواسطة عدل التنفيذ في مقره الأصلي أو في مقره المختار وفقاً للفصلين 8 و185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  17. قرار تعقيبي عدد 93762 بتاريخ 28/04/2026 : بطلان القرار الاستئنافي لعدم توقيعه من كافة القضاة المتفاوضين

    Jurisprudence J P 93762/2026 28 avril 2026

    وجوب توقيع لائحة منطوق الحكم من طرف كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها، وعدم استيفاء هذا الشرط يعد إخلالاً بالمقومات الشكلية الواجبة.

  18. قرار تعقيبي عدد 83552 بتاريخ 27/04/2026 : بطلان الطعن لانعدام الخصومة وعدم توجيهه ضد طرف معين

    Jurisprudence J P 83552/2026 27 avril 2026

    - من أوكد شروط القيام بالدعوى القضائية المدنية هو وجود خصومة تفترض طالباً مدعياً ومطلوباً مدعى عليه، فلا يتصور قيام نزاع لا يجمع بين طرفين.

  19. قرار تعقيبي عدد 86736 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب إثارة المحكمة لمسألة الصفة والمصلحة من تلقاء نفسها واتخاذ الإجراءات الكفيلة للتحقق منها

    Jurisprudence J P 86736/2026 27 avril 2026

    - حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام بطلب ما له من حق وأن تكون للقائم مصلحة في القيام، عملاً بأحكام الفصل 19 م م م ت.

  20. قرار تعقيبي عدد 83574 بتاريخ 21/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لمخالفة أجل تقديم مستندات التبليغ

    Jurisprudence J P 83574/2026 21 avril 2026

    - توجب أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات الطعن، بما فيها محضر تبليغ الخصوم، خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.