Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 92824 بتاريخ 19 جانفي 2026 : أولوية تطبيق قانون الأكرية التجارية في نزاع متعلق بالأكرية التجارية

J P 92824/202619 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. تعد أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 المنظمة للأكرية التجارية أحكاما استثنائية وآمرة تهدف إلى حماية الملك التجاري وحق المتسوغ في التجديد. / يبقى عقد الكراء التجاري خاضعا للقواعد العامة لمجلة الالتزامات والعقود فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة الواردة بقانون الأكرية التجارية. / لا يجوز الاستناد إلى الفصل 273 من مجلة الالتزامات والعقود لفسخ كراء تجاري بسبب عدم دفع المعاليم متى نظم الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية هذه الصورة تنظيما خاصا. / دعوى الفسخ المؤسسة على عدم خلاص معينات الكراء في مادة الكراء التجاري لا تقبل إلا بعد احترام إجراءات الفصل 23 من قانون 1977 / يشترط للحكم بفسخ الكراء التجاري لعدم دفع المعاليم توجيه تنبيه للمتسوغ ومنحه أجل ثلاثة أشهر قبل إيقاع جزاء الفسخ / لا يمكن لدعوى المماطلة في دفع معينات الكراء أن تحل محل دعوى الفسخ المنظمة بالفصل 23 من قانون الأكرية التجارية./ إذا كان الأصل التجاري مثقلا بقيود مرسمة، وجب إعلام الدائنين المرسمين بدعوى الفسخ أو الإخراج حتى يتمكنوا من ممارسة الحقوق المخولة لهم قانونا.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.