Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81573 بتاريخ 17 نوفمبر 2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

J P 81573/202517 novembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن بالتعقيب، تحت طائلة سقوط طعنه، تقديم الوثائق المحددة بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى كتابة المحكمة خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن. تشكل الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية شروطا شكلية جوهرية لقبول مطلب التعقيب، ولا يغني عن تقديمها مجرد إيداع عريضة الطعن. إن خلو ملف القضية من نسخة القرار المطعون فيه أو مذكرة أسباب الطعن أو محضر تبليغ مستندات التعقيب للخصم يعد إخلالا بموجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويؤدي إلى سقوط الطعن. أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بالنظام العام باعتبارها تنظم إجراءات أساسية رتب القانون على عدم احترامها الجزاء القانوني. المسقطات الإجرائية وجوبية التطبيق، ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك أحد الخصوم بها. عند ثبوت عدم استيفاء الطاعن لموجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، يتعين على محكمة التعقيب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون النظر في الأصل.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.