Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75900 بتاريخ 22 أكتوبر 2025 : عدم جواز إحداث دفع جديد بالاستئناف يغيّر موضوع النزاع الأصلي
Principe juridique
- يُعدّ الدفع الذي يُثار لأول مرة بالاستئناف غير جائز متى ترتب عنه تغيير موضوع الدعوى وتحويلها عن إطارها الأصلي الذي نُظرت فيه ابتدائيا، لأن ذلك يدخل ضمن التحجير المتصل بالنظام العام وبمبدأ التقاضي على درجتين.
- لا تُجيز إمكانية الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف إيراد وقائع جديدة لم تُعرض على محكمة الدرجة الأولى إذا كان من شأنها الالتفاف على قاعدة عدم تغيير الدعوى وتحويل مسارها الإجرائي.
- يتعيّن على المحكمة إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو كانت محكمة إحالة، ويترتب على إغفال ذلك نقض الحكم لقيامه على مسار إجرائي مخالف.
- يكون تعليل الحكم معيبا إذا بُني على استخلاصات تُخالف ما استقر عليه تقرير الاختبار وتقوم على سوء تطبيق لقواعد الإثبات بتحويل عبء نفي استمرار الالتزام إلى من لا يتحمله قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 147 و 14 و 148 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.