Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81028 بتاريخ 24 نوفمبر 2025 : وجوب استيفاء المؤيدات الشكلية للطعن بالتعقيب وآثار الإخلال بها باعتبارها من النظام العام

J P 81028/202524 novembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلاً تقديم جميع المؤيدات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل الأجل القانوني يؤدي عدم إيداع إحدى الوثائق الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 185 إلى سقوط الطعن ورفضه شكلا تعد أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية من النظام العام، لارتباطها بالإجراءات الأساسية التي يرتب القانون على مخالفتها البطلان تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات المتعلقة بالإجراءات الشكلية، دون حاجة إلى تمسك الخصوم بها، باعتبارها من النظام العام عدم تضمين ملف الطعن الوثائق الواجبة، كنسخة الحكم المطعون فيه أو محضر تبليغ مستندات التعقيب أو أصل المستندات، يعد إخلالاً شكلياً جوهرياً يوجب رفض الطعن شكلاً

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.