Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- سقوط الطعن التعقيبي وجوبا عند عدم إدلاء الطاعن بالوثائق المنصوص عليها قانونا في الأجل المحدد.
- يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- سقوط الطعن وجوبي عند تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني.
- يترتب على تقديم مطلب الطعن بالتعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني سقوط الطعن.
- يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مجتمعة أو إحداها إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن جزاء سقوط الطعن.
اشتراط المشرع في الفصل 185 م.م.م.ت إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد، وعدم الإدلاء بها يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالخلل لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
- يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل القانوني سقوط طعنه.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل المحدد وإلا سقط طعنه.
حيث أن أحكام الفصل 185 م م م ت تقضي بوجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن المؤيدات خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط الطعن.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه مشفوعة بختم عدل التنفيذ وتوقيعه بأنها "نسخة مطابقة للأصل" في كامل صفحاتها، وإلا لا تقوم مقام النسخة القانونية المعتمدة.
يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه مشفوعة بإمضاء عدل التنفيذ للإشهاد بمطابقتها للأصل، وذلك خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت.
- إن القواعد المنظمة لإجراءات التبليغ و للمقر هي من القواعد التي تهم النظام العام والإجراءات الأساسية، ويترتب عن عدم احترامها بطلان العمل الإجرائي، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها إعمالاً لمبدأ المواجهة وضماناً لحقوق الدفاع.
يجب على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكلية القانونية خلال الأجل المحدد، وإلا سقط طعنه.
حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب، وهي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، سواء كانت مجردة أو تنفيذية.
- يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم موجبات الطعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم وثائق الطعن المحددة قانوناً خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات محددة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
حيث أن تبليغ مذكرة مستندات التعقيب إلى المحامي الذي كان نائبا عن الخصم في الطور الاستئنافي يكون مخالفا لأحكام الفصل 68 من م م م ت، ذلك أن اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا مرتبط بحكم القانون بدرجة التقاضي التي يكون المحامي نائبا فيها، فمتى صدر الحكم انقضى حكم…
- وجوب تبليغ مستندات التعقيب إلى الشخص نفسه أو إلى مقره الأصلي أو المختار وفق ما يحدده القانون، ولا يجوز الاكتفاء بالتبليغ إلى مقر محام سابق بعد انقضاء درجة التقاضي التي كان نائبا فيها.