Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92919 بتاريخ 20/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه مشفوعة بختم عدل التنفيذ وتوقيعه بأنها "نسخة مطابقة للأصل" في كامل صفحاتها، وإلا لا تقوم مقام النسخة القانونية المعتمدة.
- - سقوط الطعن التعقيبي لعدم استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا، وخاصة ما يتعلق منها بتقديم المستندات المطلوبة في الآجال المحددة.
- - وجوبية المسقطات النظامية، حيث تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.