Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92919 بتاريخ 20/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 92919/202620 mai 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه مشفوعة بختم عدل التنفيذ وتوقيعه بأنها "نسخة مطابقة للأصل" في كامل صفحاتها، وإلا لا تقوم مقام النسخة القانونية المعتمدة.
  2. - سقوط الطعن التعقيبي لعدم استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا، وخاصة ما يتعلق منها بتقديم المستندات المطلوبة في الآجال المحددة.
  3. - وجوبية المسقطات النظامية، حيث تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.