Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92968 بتاريخ 03/06/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني في قضايا الطلاق
Principe juridique
- - يترتب على تقديم مطلب الطعن بالتعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني سقوط الطعن.
- - المسقطات الوجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 41 من قانون الحالة المدنية عدد 3 المؤرخ في 01/08/1957 autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.