Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95968 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب، وهي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، سواء كانت مجردة أو تنفيذية.
- - اشتراط أن تكون النسخة القانونية مشهوداً بمطابقتها للأصل من قبل عدل التنفيذ، باعتباره المأمور العمومي المخول له ذلك، وذلك لتمكين المحكمة من الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية لممارسة رقابتها.
- - إثارة المحكمة من تلقاء نفسها لمسقطات وجوبية الطعن، كعدم احترام موجبات الفصل 185 من م.م.م.ت، لارتباطها بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 252 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 470 من م ا ع autres décisions
- الفصل 13 من م. م. م. ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.