Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95968 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 95968/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب، وهي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، سواء كانت مجردة أو تنفيذية.
  2. - اشتراط أن تكون النسخة القانونية مشهوداً بمطابقتها للأصل من قبل عدل التنفيذ، باعتباره المأمور العمومي المخول له ذلك، وذلك لتمكين المحكمة من الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية لممارسة رقابتها.
  3. - إثارة المحكمة من تلقاء نفسها لمسقطات وجوبية الطعن، كعدم احترام موجبات الفصل 185 من م.م.م.ت، لارتباطها بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.