Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 470

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale

Jurisprudence appliquant cet article 74

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 95968 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 95968/2026 18 mai 2026

    - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب، وهي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، سواء كانت مجردة أو تنفيذية.

  2. قرار تعقيبي عدد 78875 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 78875/2026 4 mai 2026

    - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب، وهي النسخة المجردة أو التنفيذية التي يشهد بمطابقتها للأصل عدل التنفيذ، وذلك لتمكين المحكمة من ممارسة رقابتها على الوثيقة القضائية.

  3. قرار تعقيبي عدد 84172 بتاريخ 06/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 84172/2026 6 avril 2026

    - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.

  4. قرار تعقيبي عدد 94342 بتاريخ 06/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 94342/2026 6 avril 2026

    - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط الطعن.

  5. قرار تعقيبي عدد 82268 بتاريخ 17/02/2026 : حق الأولوية في الشراء لأملاك الأجانب يشمل جميع العقارات دون تمييز في طبيعة الاستغلال

    Jurisprudence J P 82268/2026 17 février 2026

    - نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية المأخوذة من الأصل تعتبر كأصولها إذا توفرت الشروط المنصوص عليها بالفصل 470 من مجلة الالتزامات والعقود، وفي صورة عدم توفرها يتم عرضها على الاختبار لبيان مدى صحتها.

  6. قرار تعقيبي عدد 83748 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب بيان مرجع القرار الإداري موضوع المخالفة لتحقق الركن الشرعي للجريمة

    Jurisprudence J P 83748/2026 10 février 2026

    - وجوب بيان المرجع القانوني للقرار الإداري موضوع المخالفة وتاريخه والجهة التي صدر عنها لتحقق الركن الشرعي لجريمة عدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات.

  7. قرار تعقيبي عدد 83331 بتاريخ 09/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 83331/2026 9 février 2026

    اشتراط الفصل 185 من م.م.م.ت تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه لصحة الطعن التعقيبي، والنسخة القانونية هي التي تحمل جميع صفحاتها إمضاء عدل التنفيذ شاهداً بمطابقتها للأصل.

  8. قرار تعقيبي عدد 80148 بتاريخ 02/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 80148/2026 2 février 2026

    - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من م.م.م.ت، وإلا سقط الطعن.

  9. قرار تعقيبي عدد 80147 بتاريخ 02/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 80147/2026 2 février 2026

    - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وتُعتبر النسخة قانونية متى شهد بصحتها العدل المنفذ المأذون بذلك وفق الفصل 470 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  10. قرار تعقيبي عدد 80144 بتاريخ 02/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 80144/2026 2 février 2026

    - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب خلال الأجل المحدد في الفصل 185 من م.م.م.ت، وإلا سقط الطعن.

  11. قرار تعقيبي مدني عدد 82244 بتاريخ 23/01/2026 : نقض القرار لخرق أحكام الفصل 470 م ا ع والفصل 21 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للنزل والسياحة

    Jurisprudence J P 82244/2026 23 janvier 2026

    - إن كتب الاستقالة المعتمد قانوناً يجب أن يكون مستوفياً لكافة موجباته الشكلية والقانونية والمتمثلة أساساً في وجوب تقديم مطلب كتابي معرف بالإمضاء مبرزاً لرغبة الأجير الصريحة التي لا لبس فيها ولا قيد ولا شرط لقطع العلاقة الشغلية بالمؤسسة ومغادرتها نهائياً عن…

  12. قرار تعقيبي عدد 80359 بتاريخ 14/01/2026 : وجوب إثبات التواجد القانوني على العقار بنسخ قانونية من المؤيدات

    Jurisprudence J P 80359/2026 14 janvier 2026

    حيث أن المحكمة ملزمة قانونا بإعتماد نسخ قانونية من المؤيدات المدلى بها ولا عمل لها على الصور الضوئية المقدمة.

  13. قرار تعقيبي عدد 81604 بتاريخ 17/11/2025 : سقوط مطلب التعقيب عند الإدلاء بنسخة غير مستوفية لإمضاء وختم عدل التنفيذ

    Jurisprudence J P 81604/2025 17 novembre 2025

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقوماتها القانونية بما يجعلها صالحة للاعتماد القضائي عند ممارسة رقابة محكمة التعقيب.

  14. قرار تعقيبي عدد 73941 بتاريخ 13/10/2025 : الطرد التعسفي المقنع يتحقق بتعمد المؤجر عدم خلاص الأجير بما يجعل استمرار العلاقة الشغلية مستحيلا

    Jurisprudence J P 73941/2025 13 octobre 2025

    يتحقق الطرد التعسفي المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل الأساسية بما يجعل استمرار الأجير في العمل مستحيلا، ويعد تعمد عدم خلاص الأجر لفترات متتالية دون سبب جدي من أبرز صوره.

  15. قرار تعقيبي عدد 76103-77377 بتاريخ 16/06/2025 : الطرد المقنع يثبت عند إخلال المؤجر بخلاص الأجرة بما ينال من شروط تنفيذ عقد الشغل

    Jurisprudence J P 76103/2025 16 juin 2025

    يثبت الطرد المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل بما يحمل الأجير على عدم القدرة على مواصلة العلاقة الشغلية، ومن ذلك الامتناع عن خلاص الأجرة لأشهر عديدة بقصد دفعه للتخلي عن العمل.

  16. قرار تعقيبي عدد 74625 بتاريخ 03/06/2025 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة خاضع لسلطتها التقديرية

    Jurisprudence J P 74625/2025 3 juin 2025

    تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم.

  17. قرار تعقيبي عدد 80456 بتاريخ 16/05/2025 : الإشكال التنفيذي لا يكون جديا إلا بثبوت عدم استكمال التنفيذ تنفيذا تاما

    Jurisprudence J P 80456/2025 16 mai 2025

    لا يكتسب الإشكال التنفيذي وصف الجدية إلا إذا استند إلى وقائع ثابتة ومؤيدات من شأنها أن تنفي وجود موجب لمواصلة التنفيذ وتقوم مقام مانع واقعي أو قانوني حالّ.

  18. قرار تعقيبي عدد 72764 بتاريخ 14/05/2025 : عدم كفاية العناصر المادية وحدها لاعتبار المستغل مالكا للأصل التجاري

    Jurisprudence J P 72764/2025 14 mai 2025

    لا يكفي استحقاق العناصر المادية المرصودة لاستغلال المحل التجاري لاعتبار المستغل مالكا للأصل التجاري، إذ أن العناصر المادية ليست من العناصر الأساسية المكونة للأصول التجارية.

  19. قرار تعقيبي عدد 73035 بتاريخ 02/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 73035/2025 2 avril 2025

    وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه مشفوعة بتأشير عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل لاعتمادها من قبل محكمة التعقيب.

  20. قرار تعقيبي عدد 78493 بتاريخ 26/03/2025 : عدم جواز إثارة المطاعن الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 78493/2025 26 mars 2025

    - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من التقاضي ولا يجوز إثارة المطاعن لأول مرة أمامها ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية.