L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/66676 · 27/11/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 66676 بتاريخ 27 نوفمبر 2019 : مدني عام - وسائل الإثبات - قصور حجية الورقة الرسمية على أصلها - عدم جواز اعتماد صور شمسية منها - وجود تداعي جزائي ليس من معطلات النوازل​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  تاريخه :2019/11/27 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/08/01 من طرف الأستاذ س ع. في حق : ر ب. قاطنة بالشقة الكائنة ب... ضد: ع ك. قاطن ب... طعنا في القرار الاستئنافي عدد 69356 الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.