Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94342 بتاريخ 06/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط الطعن.
- - النسخة القانونية للحكم هي التي تستوفي الشكليات الجوهرية وعلى رأسها إمضاء وختم عدل التنفيذ على جميع صفحاتها دون استثناء، وغياب ذلك إخلال شكلي جوهري ينال من صحتها وحجيتها.
- - المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م.م.م ت لتعلقها بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 252 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 470 من م ا ع autres décisions
- الفصل 13 من م.م.م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.