Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94342 بتاريخ 06/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 94342/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط الطعن.
  2. - النسخة القانونية للحكم هي التي تستوفي الشكليات الجوهرية وعلى رأسها إمضاء وختم عدل التنفيذ على جميع صفحاتها دون استثناء، وغياب ذلك إخلال شكلي جوهري ينال من صحتها وحجيتها.
  3. - المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م.م.م ت لتعلقها بالنظام العام والإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.