Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78875 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب، وهي النسخة المجردة أو التنفيذية التي يشهد بمطابقتها للأصل عدل التنفيذ، وذلك لتمكين المحكمة من ممارسة رقابتها على الوثيقة القضائية.
- - أن عدم توفر النسخة المقدمة من الحكم على توقيع عدل التنفيذ والتأشير بمطابقتها للأصل في جميع صفحاتها يجعلها في حكم العدم وغير صالحة للاعتماد.
- - أن جزاء عدم احترام موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هو سقوط الطعن، وأن هذه المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها لكونها تتعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.