Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80144 بتاريخ 02/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب خلال الأجل المحدد في الفصل 185 من م.م.م.ت، وإلا سقط الطعن.
- - المقصود بالنسخة القانونية هي تلك الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، سواء كانت مجردة أو تنفيذية، ويشترط أن تكون مشهوداً بمطابقتها للأصل من قبل عدل التنفيذ.
- - يشترط في النسخة المشهود بمطابقتها للأصل أن تحمل إمضاء وختم عدل التنفيذ على جميع صفحاتها دون استثناء، وأن غياب الإمضاء أو الختم عن أي صفحة يعد إخلالاً شكلياً جوهرياً ينال من صحة النسخة ويجردها من حجيتها القانونية.
- - تعد المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م.م.م.ت، لكونها متعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 252 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 470 من م ا ع autres décisions
- الفصل 13 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.