قرار تعقيبي مدني عدد 67670
مؤرخ في 25 نوفمبر 1999
برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
وبعد الاطلاع على الحكم المخدوش فيه وعلى مستندات الطعن وعلى بقية الوثائق التي أوجب الفصل 185 من م. م. م.ت. تقديمها .
وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والاستماع الى شرح ممثلها بالجلسة.
وبعد التامل من كافة اوراق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.