قرار تعقيبي مدني عدد 75620.99
مؤرخ في28 سبتمبر 2000
صدر برئاسة السيد *******
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 75620 المرفوع في 23 سبتمبر 1999 من الاستاذ ****
نيابة عن : شركة التامين *** في شخص ممثلها القانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.