L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 75620/2000 · 28/09/2000

قرار تعقيبي عدد 75620 بتاريخ 28 سبتمبر 2000 : المطالبة بتعويض على اثر حادث بالدراجة نارية

قرار تعقيبي مدني عدد 75620.99 مؤرخ في28 سبتمبر 2000 صدر برئاسة السيد ******* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 75620 المرفوع في 23 سبتمبر 1999 من الاستاذ **** نيابة عن : شركة التامين *** في شخص ممثلها القانو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.