الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع35720.2016دد القضية
تاريخه: 25-01-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14 مارس 2016 تحت ع3509دد من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
"*****"
ضد :
"*****"
محل مخابرتها بمكت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.