Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 134

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section II. - De la procédure en appel

Jurisprudence appliquant cet article 395

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85290 بتاريخ 02/06/2026 : وجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه عند الطعن بالاستئناف

    Jurisprudence J P 85290/2026 2 juin 2026

    - وجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه عند الطعن بالاستئناف، والمقصود بها النسخة المجردة أو التنفيذية، حتى يتسنى للمحكمة الاطمئنان إلى حجيتها وسلامتها.

  2. قرار تعقيبي عدد 86870 بتاريخ 26/05/2026 : خرق أحكام القانون الخاص بإحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي في شروط الطعن بالاستئناف

    Jurisprudence J P 86870/2026 26 mai 2026

    - إفراد المشرّع إجراءات الطعن في الأحكام الصادرة عن قاضي الضمان الاجتماعي بإجراءات خاصّة تتّسم بالتبسيط والمرونة مراعاة لخصوصية النزاعات المعاشية.

  3. قرار تعقيبي عدد 89018 بتاريخ 18/05/2026 : خرق القانون لتحميل المستأنف في المادة الشغلية التزاما إجرائيا غير منصوص عليه

    Jurisprudence J P 89018/2026 18 mai 2026

    - خضوع إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية للأحكام الخاصة الواردة بمجلة الشغل وليس لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك اعتبارا للطابع الاجتماعي للمادة وما تقتضيه من سرعة ومرونة في فض النزاعات.

  4. قرار تعقيبي عدد 93448 بتاريخ 13/05/2026 : وجوب استدعاء محامي المستأنف من قبل المحكمة في قضايا إعادة النشر بعد النقض

    Jurisprudence J P 93448/2026 13 mai 2026

    - إعادة نشر القضية بعد النقض عمل إداري لا يخضع لآجال ولا شكليات إجرائية قانونية معينة، ويقدمه الأحرص من الأطراف إلى كتابة المحكمة.

  5. قرار تعقيبي عدد 85922 بتاريخ 12/05/2026 : وجوب تقديم الملف الاستئنافي بالجلسة التي استدعي إليها ممثل المستأنف

    Jurisprudence J P 85922/2026 12 mai 2026

    - وجوب تقديم الملف الاستئنافي بالجلسة التي تمّ استدعاء ممثل أو نائب المستأنف للحضور بها، باعتبارها الجلسة المقرّرة لإتمام موجبات الطعن.

  6. قرار تعقيبي عدد 88626 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب احترام قرينة اتصال القضاء في حدود ما تسلط عليه النقض

    Jurisprudence J P 88626/2026 11 mai 2026

    - قرينة اتصال القضاء تمنع محكمة الإحالة من إعادة النظر في المسائل التي اتصل القضاء بشأنها في الحكم المنقوض، خاصة إذا كان النقض قد تعلق بأصل النزاع دون الجانب الشكلي.

  7. قرار تعقيبي عدد 84197 بتاريخ 06/05/2026 : عدم احترام أجل عشرين يوما لاستدعاء الخصوم للجلسة الاستئنافية يسقط الاستئناف

    Jurisprudence J P 84197/2026 6 mai 2026

    - يقتضي الفصل 134 م م م ت أن على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة، وأن يوم الجلسة لا يدخل في احتساب هذا الأجل.

  8. قرار تعقيبي عدد 84200 بتاريخ 06/05/2026 : وجوب احترام أجل عشرين يوما لاستدعاء الخصوم في الاستئناف دون احتساب يومي التبليغ والجلسة

    Jurisprudence J P 84200/2026 6 mai 2026

    يجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة دون احتساب يوم التبليغ ويوم الجلسة، وإلا سقط الاستئناف.

  9. قرار تعقيبي عدد 84194 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل الاستدعاء المنصوص عليه بالفصل 134 م م م ت

    Jurisprudence J P 84194/2026 6 mai 2026

    حيث أن المشرع التونسي قد استعمل صيغة الوجوب بالفصل 134 م م م ت، فأوجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة دون احتساب يوم التبليغ ويوم الجلسة.

  10. قرار تعقيبي عدد 84195 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل الاستدعاء المنصوص عليه بالفصل 134 م م م ت

    Jurisprudence J P 84195/2026 6 mai 2026

    - وجوب التقيد الحرفي بالنصوص الإجرائية دون تأويل أو قياس، إذ لا يكون الإجراء باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو مسّ بالنظام العام أو القواعد الأساسية للإجراءات.

  11. قرار تعقيبي عدد 84196 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل الاستدعاء المنصوص عليه بالفصل 134 م م م ت

    Jurisprudence J P 84196/2026 6 mai 2026

    حيث أن الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة، دون احتساب يوم التبليغ ويوم الجلسة.

  12. قرار تعقيبي عدد 84199 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل الاستدعاء المنصوص عليه بالفصل 134 م م م ت

    Jurisprudence J P 84199/2026 6 mai 2026

    - وجوب استدعاء المستأنف لخصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة دون احتساب يوم التبليغ ويوم الجلسة، وإلا يسقط الاستئناف.

  13. قرار تعقيبي عدد 84203 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل عشرين يوما لاستدعاء الخصوم

    Jurisprudence J P 84203/2026 6 mai 2026

    يجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة طبق أحكام الفصل 134 م م م ت.

  14. قرار تعقيبي عدد 84198 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل الاستدعاء للجلسة

    Jurisprudence J P 84198/2026 6 mai 2026

    حيث أن المشرع التونسي قد استعمل صيغة الوجوب في الفصل 134 من م م م ت عندما أوجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة دون احتساب يوم التبليغ ويوم الجلسة.

  15. قرار تعقيبي عدد 85563 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في طور الاستئناف

    Jurisprudence J P 85563/2026 4 mai 2026

    تقديم نسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه إلى محكمة الاستئناف يعتبر إجراءً أساسياً لا يمكن لمحكمة الدرجة الثانية النظر في الموضوع بدونه.

  16. قرار تعقيبي عدد 83114 بتاريخ 22/04/2026 : بطلان جزاء سقوط الاستئناف لانعدام إجراء إعلام المحامي بموعد الجلسة

    Jurisprudence J P 83114/2026 22 avril 2026

    - وجوب إعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة المعينة للقضية الاستئنافية عن طريق الجهة الإدارية المحددة قانونا وقبل شهر من تاريخ انعقادها، وهو إجراء وجوبي مرتبط بالنظام العام.

  17. قرار تعقيبي عدد 91841 بتاريخ 22/04/2026 : بطلان محضر تبليغ مستندات الاستئناف لخطأ في بيان اسم ولقب الخصم

    Jurisprudence J P 91841/2026 22 avril 2026

    - يوجب الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على المستأنف استدعاء خصومه مصحوبا بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستنداته، ويجب تطبيق أحكام الفصل 71 من نفس المجلة في خصوص ما يحصل في محضر الاستدعاء من نقص أو خطأ في بيان اسم ولقب المستأنف ضده.

  18. قرار تعقيبي عدد 87641 بتاريخ 20/04/2026 : وجوب تثبت محكمة الاستئناف في استيفاء مؤيدات الاستئناف الشكلية قبل الرفض

    Jurisprudence J P 87641/2026 20 avril 2026

    - وجوب تثبت محكمة الاستئناف في استيفاء الطعن بالاستئناف من الناحية الشكلية، ومنها تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، قبل النظر في المطاعن من حيث الأصل.

  19. قرار تعقيبي عدد 83624 بتاريخ 13/04/2026 : عدم وجوب تقديم نسخة الحكم المطعون فيه لقبول الاستئناف في المادة الشغلية

    Jurisprudence J P 83624/2026 13 avril 2026

    - إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية تخضع لأحكام خاصة وردت بمجلة الشغل (الفصول 222 و ما بعده) تهدف إلى التبسيط و المرونة و ضمان نجاعة الحماية القضائية، و لا تنطبق عليها أحكام مجلة المرافعات المدنية و التجارية إلا ما لم تخالف تلك الأحكام الخاصة.

  20. قرار تعقيبي عدد 85471 بتاريخ 25/03/2026 : اختصاص محكمة مقر الإقامة الفعلية للمدعى عليه في دعوى الطلاق

    Jurisprudence J P 85471/2026 25 mars 2026

    - الاختصاص الترابي في دعوى الطلاق ينعقد لمحكمة مقر الإقامة الفعلية والمستقرة للمدعى عليه، ولا يُشترط أن يكون هذا المقر هو مقر الزوجية.