L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/26616 · 10/10/2019

قرار تعقيبي عدد 26616 بتاريخ 10 أكتوبر 2019 : اكساء القرارات التحكيمية الدولية بالقبول

الجمهورية التونسية‬ ‫محكمة الاستئناف بتونس‬ ‫دائرة وكيل الرئيس الأول ‪II‬‬ ‫القضية عـــ ‪26616‬ــدد‬ ‫تاريخ الحكم‪ 10 :‬ديسمبر ‪.2019‬‬ ‫تلخيص المستشار مكرم حسونة‪.‬‬ ‫قرار في مادة اكساء القرارات التحكيمية الدولية بالقبول (إعادة نشر)‬  ‫باسم الشعب التونسي‪،‬‬ ‫أصدرت دائرة وكيل الرئيس الأول ‪ II‬بمحكمة الاستئناف بتونس ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.