L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 78824/2020 · 03/11/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 78824 بتاريخ 3 نوفمبر 2020 : عدم ادلاء الطاعن بنسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف يعد اخلالا بالواجب المحمول عليه صلب أحكام الفصل 134م م م ت الذي تهم أحكامه الإجراءات الأساسية

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب عدد القضية 78824 جلسة : 2020-11-03 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22-07-2019 تحت عدد 3333 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** الكائن مقره ب***** المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ ***** الكائن ب****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.