الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
عدد القضية 78824
جلسة : 2020-11-03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22-07-2019 تحت عدد 3333 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
***** الكائن مقره ب***** المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ ***** الكائن ب****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.