Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80303 بتاريخ 27 جانفي 2026 : حجية النسخ المشهود بمطابقتها للأصل من قبل عدل التنفيذ في إجراءات الطعن بالاستئناف
Principe juridique
- ا يحق لعدول التنفيذ الإشهاد بالمطابقة إلا عند قيامهم بمهامهم القانونية (الإعلام أو التنفيذ). / يجب على المحكمة تمكين الخصم من استكمال الوثائق قبل رفض الطعن شكلاً. / للمحكمة سلطة تقدير مدى كفاية الوثائق وسلامتها الشكلية قبل اعتمادها./يجب أن يكون تعليل القرار مستساغًا واقعًا وقانونًا وإلا كان عرضة للنقض.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.