L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/313357 · 02/11/2020

قرار تعقيبي عدد 313357 بتاريخ 02 نوفمبر 2020 : خضوع مورث لمراجعة أولية للوضعية الجبائية

الجمهورية التونسيّة المحكمة الإدارة القضيّة عدد: 313357 تاريخ القرار: 2 نوفمبر 2020 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبون: وهم ورثة المرحوم **** وهم أرملته **** بنت***** في حق نفسها وفي حق ابنتيها منه القاصرتين **** ابنيه الراشدين *** و****والده *** والدته**

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.