Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 251

TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VII Du rôle du ministère public

Jurisprudence appliquant cet article 570

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 94570 بتاريخ 03/06/2026 : وجوب عرض ملف المتوفى أثناء الخصومة على النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 94570/2026 3 juin 2026

    وجوب عرض الملف على النيابة العمومية عند وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى، عملاً بأحكام الفصلين 14 و 251 م م م ت، باعتباره إجراءً متعلقاً بالنظام العام الإجرائي.

  2. قرار تعقيبي عدد 84130 بتاريخ 13/05/2026 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل وسوء تطبيق أحكام الفصل 307 م ح ع

    Jurisprudence J P 84130/2026 13 mai 2026

    - حيث أن دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 م ح ع ترمي في أساسها إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل وتقوم على أساس وجود حق عيني مرسم بالسجل العقاري وثبوت النيل منه أو استعماله من غير صاحب الحق عليه.

  3. قرار تعقيبي عدد 84108 بتاريخ 11/05/2026 : عدم جواز إثارة الدفع باستثناء الضمان لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 84108/2026 11 mai 2026

    - الغاية من إجراء عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 م م م ت هي تمكينها من تقديم ملحوظاتها لحفظ حق الدولة، وتحقق هذه الغاية باطلاع الادعاء العام على الملف وتقديم ملحوظاته أمام محكمة التعقيب.

  4. قرار تعقيبي عدد 85832 بتاريخ 04/05/2026 : اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في دعوى كف شغب تتعلق بأعمال مرفق عام

    Jurisprudence J P 85832/2026 4 mai 2026

    - يختص القضاء الإداري وحده بالنظر في الدعاوى الرامية إلى تعطيل عمل الإدارة أو سير المرفق العام، وذلك عملاً بأحكام الفصل 3 من القانون عدد 38 لسنة 1996.

  5. قرار تعقيبي عدد 84164 بتاريخ 27/04/2026 : عدم ثبوت سوء النية أو فعل الخصم المنصوص عليه بالفصل 156 م.م.م.ت لإعادة النظر

    Jurisprudence J P 84164/2026 27 avril 2026

    تقدير توفر شرط "فعل الخصم" المنصوص عليه بالفصل 156 م.م.م.ت لإعادة النظر يظل من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

  6. قرار تعقيبي عدد 83110 بتاريخ 22/04/2026 : تغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 83110/2026 22 avril 2026

    - لا يشترط لقيام المتضرر بالدعوى ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور استيفاء أجل المرحلة الصلحية المنصوص عليه بالفصل 162 من مجلة التأمين إلا إذا كان قد تقدم فعلاً بمطلب تسوية صلحية، أما مجرد إعلام الصندوق بالحادث طبق الفصل 173 فلا يلتزم معه بذلك الأجل.

  7. قرار تعقيبي عدد 84424 بتاريخ 22/04/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 84424/2026 22 avril 2026

    - حيث أن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يعتبر هيئة عمومية بالمعنى القانوني الوارد بالفصل 251 م م م ت، إذ يتمتع بالشخصية المعنوية وتدرج عملياته المالية ضمن حساب خاص مفتوح، مما يستبعد وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في صورة كونه طرفا في النزاع.

  8. قرار تعقيبي عدد 84901 بتاريخ 20/04/2026 : شمول حالة عدم التأمين المطلق لمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 84901/2026 20 avril 2026

    - لا يلزم إعادة عرض القضية على النيابة العمومية في الطور الاستئنافي إذا تم ذلك في الطور الابتدائي ولم تثر مسائل جديدة تهم النظام العام.

  9. قرار تعقيبي عدد 84098 بتاريخ 15/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيمة العقار المنتزع وعدم رقابة محكمة التعقيب على أعمال الخبراء

    Jurisprudence J P 84098/2026 15 avril 2026

    - عدم عرض الملف على النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 م م م ت هو إجراء لا يمس النظام العام ولا يترتب عليه بطلان ما لم يثبت إخلاله بحقوق الطاعن.

  10. قرار تعقيبي عدد 84097 بتاريخ 08/04/2026 : خطأ محكمة الموضوع في تطبيق القانون الأحدث في دعوى انتزاع للمصلحة العامة

    Jurisprudence J P 84097/2026 8 avril 2026

    - تحديد القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان يعد من المسائل القانونية الخاضعة لرقابة محكمة التعقيب ويعد الخطأ فيها موجباً للنقض.

  11. قرار تعقيبي عدد 84426 بتاريخ 06/04/2026 : عدم وجوب عرض قضايا صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 84426/2026 6 avril 2026

    صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، رغم خضوعه لإشراف الدولة، يتمتع بشخصية معنوية مستقلة وأمواله ليست أموالاً عمومية، وبالتالي لا يعد من الهيئات العمومية التي تستوجب عرض القضايا المتعلقة بها وجوباً على النيابة العمومية عملاً بأحكام الفصل 251 م م م ت.

  12. قرار تعقيبي عدد 84385 بتاريخ 06/04/2026 : سريان أجل الاعتراض على الإذن من تاريخ ترسيمه بالسجل العقاري

    Jurisprudence J P 84385/2026 6 avril 2026

    - العلم المنصوص عليه بالفصل 219 م م م ت لاحتساب أجل الاعتراض على الإذن على العريضة يتحقق بترسيم الإذن بالسجل العقاري، باعتباره وسيلة إشهار قانونية تفرض على الأطراف تقصي الترسيمات التي تهمهم، ولا يجوز ترك الآجال مفتوحة إلى ما لا نهاية بانتظار العلم الفعلي الذي…

  13. قرار تعقيبي عدد 87942 بتاريخ 06/04/2026 : عدم جواز التمسك بمخالفة واجب العرض على النيابة العمومية في غير شأن الدولة والهيئات العمومية

    Jurisprudence J P 87942/2026 6 avril 2026

    لا يهم واجب العرض على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سوى ملفات القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية، ولا يجوز التمسك بمخالفته في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.

  14. قرار تعقيبي عدد 86400 بتاريخ 01/04/2026 : عدم انطباق نظام التقاعد في القطاع العام على عملة الحضائر

    Jurisprudence J P 86400/2026 1 avril 2026

    يجب أن يكون تعليل الأحكام شاملاً لجميع الدفوع الجوهرية المثارة أمام المحكمة، وأن يتناولها بالدرس والتمحيص والرد المستساغ، وإلا كان الحكم معرضاً للنقض لانعدام التعليل.

  15. قرار تعقيبي عدد 94647 بتاريخ 01/04/2026 : اعتماد الإذن الإداري القائم على الصحة ما لم يطعن فيه بالطرق القانونية

    Jurisprudence J P 94647/2026 1 avril 2026

    - اعتماد المحكمة للإذن الإداري القائم على الصحة يكون واجباً ما لم يتم الطعن فيه أو الرجوع عنه بالطرق القانونية المستوجبة.

  16. قرار تعقيبي عدد 83021 بتاريخ 25/03/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد الاستقرائي لاستجلاء خفايا الإرادة في دعوى البطلان

    Jurisprudence J P 83021/2026 25 mars 2026

    - وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد الاستقرائي والبحث والتقصي لاستجلاء خفايا الإرادة والنية الباطنية في دعاوى البطلان القائمة على التغرير والخداع، وعدم الاكتفاء بالحياد السلبي.

  17. قرار تعقيبي عدد 82673 بتاريخ 23/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل الناتج عن عدم مناقشة دفوعات الطعن في تقرير الخبرة

    Jurisprudence J P 82673/2026 23 mars 2026

    عدم مناقشة محكمة الموضوع لدفوعات الطعن في تقرير الخبرة وعدم الجواب عنها يعد ضعفا في التعليل موجبا للنقض.

  18. قرار تعقيبي عدد 83840 بتاريخ 23/03/2026 : سريان ضمان صندوق ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق دون انتظار حكم جزائي

    Jurisprudence J P 83840/2026 23 mars 2026

    - يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين مطلقا، ولا يشترط لتدخله صدور حكم جزائي بات بإدانة المتسبب بعدم التأمين، طالما أن واقعة انعدام التأمين تمثل خطأ مدنيا.

  19. قرار تعقيبي عدد 83839 بتاريخ 23/03/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 83839/2026 23 mars 2026

    - لا يشترط لقيام المتضرر ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إدخال المسؤول المدني في الدعوى، إذ يكفي القيام ضد الصندوق مباشرة مع حفظ حقه في الرجوع على المسؤول لاحقا.

  20. قرار تعقيبي عدد 93310 بتاريخ 16/03/2026 : وجوب تحميل كل مؤجر على حدة المستحقات الشغلية عن الفترة التي عمل فيها الأجير لديه

    Jurisprudence J P 93310/2026 16 mars 2026

    - يبقى عقد الشغل قائماً بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية، وتستمر العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد بنفس شروطها وخصائصها بقوة القانون دون توقف على إرادة الأطراف، وتعتبر هذه القاعدة آمرة تهم النظام العام الاجتماعي.