L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/63347 · 23/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 63347 بتاريخ 23 أكتوبر 2019 : شروط تخلي محاكم الحق العام لفائدة المحكمة العقارية-أسبقية تقديم مطلب التحيين-تقديم مطلب التخلي قبل الخوض في الأصل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع63347دد  تاريخه : 2019/10/23  نص القرار :  الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/4/30 من الأستاذ م م. المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : س د. قاطن ب... ضد: خ ش. ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.