L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/67076 · 11/11/2019

قرار تعقيبي عدد 67076 بتاريخ 11 نوفمبر 2019 :  تحديد شمول العقار بالملك العمومي للمياه-الاستناد إلى الإحداثيات كمعطيات علمية تقطع في طبيعة الملك

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع67076دد تاريخه : 2019/11/11  نص القرار :  الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/8/17 تحت عدد 8240 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية مق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.