الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع67076دد
تاريخه : 2019/11/11
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/8/17 تحت عدد 8240 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية مق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.