L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 60184/2019 · 06/03/2019

قرار تعقيبي عدد 60184 بتاريخ 6 مارس 2019 : جميع الدعاوى المتعلقة بعقود الكراء غير المتنازع فيها تُحرر بمقدار الكراء السنوي

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 60184.2018دد القضية 2019/03/06: تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في2018/02/09 عدد 510 من الأستاذ "ب.ق" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "ز.ف" بوصفه مسوغا. ضدّ : "ف.خ" بوصفها متسوغة. طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.