الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
60184.2018دد القضية
2019/03/06: تاريخ
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في2018/02/09 عدد 510 من الأستاذ "ب.ق" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "ز.ف" بوصفه مسوغا.
ضدّ : "ف.خ" بوصفها متسوغة.
طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.