Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80218 بتاريخ 24 ديسمبر 2025 : إجراءات عرض ملفات القضايا على النيابة العمومية وحساب التعويض على أساس الأجر الأدنى المضمون في حوادث المرور
Principe juridique
- المبدأ الأول عرض الملف على النيابة العمومية إجراء جوهري، غير أن عدم التمسك به في الوقت المناسب أو تداركه خلال الطور الابتدائي أو الاستئنافي يسقط وجاهة التمسك به لاحقاً إذا لم يتعلق بالنظام العام المبدأ الثاني صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ولا يُعامل كهيئة عمومية تابعة للدولة المبدأ الثالث وحدة النيابة العمومية تجعل عرض الملف عليها في أحد أطوار الدعوى كافياً متى لم يتم إثارة الخلل الإجرائي بصفة جدية المبدأ الرابع تحديد التعويض في حوادث المرور على أساس الأجر الأدنى المضمون لا يتقيد وجوباً بسنة سابقة للحادث متى كان النص القانوني خالياً من تحديد زمني صريح المبدأ الخامس في غياب إثبات الدخل الفعلي للمتضرر، يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد الأجر الأدنى القانوني كمعيار احتسابي للتعويض المبدأ السادس تفسير النصوص المتعلقة بالتعويض يتم وفق مقصد المشرع، وخاصة عند سكوتها عن تحديد مرجعية زمنية للأجر المبدأ السابع اعتماد محكمة الموضوع لاجتهاد تفسيري للنصوص القانونية في غياب تحديد صريح لا يشكل خطأ في تطبيق القانون المبدأ الثامن المطعون فيه الذي يقتصر على جدل قانوني غير مؤسس على خطأ صريح في تطبيق النص يعد غير جدّي ومرفوض
Textes appliqués
- بالفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 133 و 136 و 127 من مجلة التأمين autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.