L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 65422/2019 · 04/11/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 65422 بتاريخ 4 نوفمبر 2019 : اجراءات مدنية-وجوب عرض القضية على النيابة العمومية لتعلقها بعديم أهلية-وفاة احد الخصوم أثناء نشر القضية يعطلها مبدئيا شريطة علم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ65422دد تاريخه : 2019/11/04 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 2018/06/27 تحت عدد9182 ومطلب التدارك المؤرخ في 2018/07/24 المقدمين من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: *****.مقرهم ب*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.