الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ65422دد
تاريخه : 2019/11/04
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 2018/06/27 تحت عدد9182 ومطلب التدارك المؤرخ في 2018/07/24 المقدمين من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
*****.مقرهم ب*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.