Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80071 بتاريخ 24 ديسمبر 2025 : في صفة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور واستقلاليته القانونية
Principe juridique
- صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويُعامل في نطاق المسؤولية التأمينية معاملة المؤمن طبقًا للقانون لا يترتب بطلان الإجراءات إذا تم عرض الملف على النيابة العمومية في الطور الابتدائي، طالما تم احترام مبدأ وحدة النيابة العمومية وعدم إثارة الدفع في حينه عند غياب نص صريح يحدد السنة المرجعية للأجر الأدنى المضمون، يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد الأجر الأدنى المعمول به وقت وقوع الحادث باعتباره معيارًا ملائمًا للتعويض لا مجال لتطبيق قواعد نفي الضمان أو الاستثناءات التأمينية في صورة عدم وجود مؤمن أو بقاء مرتكب الحادث مجهولًا، ويُسند التعويض في هذه الحالة إلى صندوق الضمان تقدير المحكمة لخطأ مادي في مطلب الصلح يدخل ضمن سلطة التعليل وتقدير الحجج ولا يُعد خروجًا عن الحياد متى كان مبنيًا على أوراق الملف قاعدة تعدد المؤمنين لا تُطبق إذا لم يكن هناك أصلًا تأمين قائم أو إذا كان المسؤول عن الحادث مجهولًا
Textes appliqués
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصول 120 و 149 و 166 و 173 و 174 من مجلة التأمين autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.