Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 120

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE I — L'obligation d'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques

Jurisprudence appliquant cet article 273

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 84107 بتاريخ 06/05/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 84107/2026 6 mai 2026

    حيث أن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقتصر على حالات عدم التأمين المحددة حصراً بالفصل 120 من مجلة التأمين، بل يشمل أيضاً حالة عدم التأمين المطلق المنصوص عليها بالفصل 173 من ذات المجلة.

  2. قرار تعقيبي عدد 84364 بتاريخ 13/04/2026 : بطلان استثناء الضمان لعدم الحصول على رخصة سياقة قبل نفاذ القانون

    Jurisprudence J P 84364/2026 13 avril 2026

    - لا يجوز للمؤمن التمسك باستثناء الضمان لعدم حصول سائق العربة على رخصة سياقة إلا إذا كان القانون الذي يفرض الحصول على تلك الرخصة قد دخل حيز النفاذ وقت وقوع الحادث.

  3. قرار تعقيبي عدد 82461 بتاريخ 25/03/2026 : وجوب كتابة شروط الاستثناء من الضمان بحروف بارزة في عقد التأمين

    Jurisprudence J P 82461/2026 25 mars 2026

    - لا يمكن التمسك باستثناءات الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين إلا إذا كانت مكتوبة في العقد بحروف بارزة وظاهرة بشكل لا يمكن تجاهله، وفقاً لمقتضيات الفصل 12 من المجلة.

  4. قرار تعقيبي عدد 86813 بتاريخ 16/03/2026 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان لعدم إثبات تبليغ الإعلام لصندوق الضمان

    Jurisprudence J P 86813/2026 16 mars 2026

    حيث أن إعلام شركة التأمين لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعزمها التمسك باستثناء الضمان شرط أساسي ينجر عن الإخلال به سقوط حقها في ذلك.

  5. قرار تعقيبي عدد 83353 بتاريخ 09/03/2026 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 83353/2026 9 mars 2026

    - حالة عدم التأمين المطلق، أي الغياب الكلي لعقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية، تدخل ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور انطلاقا من تأويل وتطبيق الفصول 118 و 120 و 172 و 173 من مجلة التأمين.

  6. قرار تعقيبي عدد 83811 بتاريخ 09/03/2026 : استدعاء صندوق ضمان حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين

    Jurisprudence J P 83811/2026 9 mars 2026

    استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين، ولا يشترط الإعلام المسبق الكتابي المنفصل عن رفع الدعوى.

  7. قرار تعقيبي عدد 83291 بتاريخ 04/03/2026 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان لانقضاء الأجل القانوني للإعلام

    Jurisprudence J P 83291/2026 4 mars 2026

    إن حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان لعدم توفر رخصة سياقة لسائق العربة وقت الحادث مقيد بأجل قانوني محدد للإعلام، وسقوط هذا الأجل يسقط الحق في الدفع بهذا الاستثناء.

  8. قرار تعقيبي عدد 82155 بتاريخ 04/03/2026 : عدم وجوب تقديم مطلب تسوية صلحية سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 82155/2026 4 mars 2026

    - لا يفرض الفصل 173 من مجلة التأمين وجوب تقديم مطلب تسوية صلحية سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، بل يكفي الإعلام بالحادث بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً داخل الأجل القانوني.

  9. قرار تعقيبي عدد 82475 بتاريخ 02/03/2026 : مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين

    Jurisprudence J P 82475/2026 2 mars 2026

    - مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ينحصر في حالة عدم التأمين أو عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، ولا يتدخل في حالة تعدد المؤمنين للعربات المشاركة.

  10. قرار تعقيبي عدد 82286 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب تعويض الصندوق في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 82286/2026 2 mars 2026

    حيث أن مجال تدخل صندوق ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق استناداً إلى أحكام الفصل 172 من مجلة التأمين، تكريساً لمبدأ التعويض لكل المتضررين دون معارضتهم بعدم التأمين.

  11. قرار تعقيبي عدد 82276 بتاريخ 23/02/2026 : عدم جواز إثارة أوجه دفاع جديدة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 82276/2026 23 février 2026

    - الطعن بالتعقيب لا يمثل امتدادا للخصومة الصادر فيها الحكم المنتقد، وليس للأطراف الحق في تقديم أوجه دفاع لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الأصل، لاقتصار نظر محكمة التعقيب على بسط رقابتها على مدى وجاهة المطاعن المثارة سابقا لدى محكمة الدرجة الثانية.

  12. قرار تعقيبي عدد 83217 بتاريخ 16/02/2026 : سقوط حق المؤمن في التمسك بانعدام الضمان لعدم إعلامه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 83217/2026 16 février 2026

    يجب على المؤمن الذي يريد التمسك بعدم التامين أو بحالات الاستثناء من الضمان، أن يعلم بذلك صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث، وإلا سقط حقه في التمسك بهذا الدفع.

  13. قرار تعقيبي عدد 81796 بتاريخ 11/02/2026 : عدم وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في نزاع الدولة ممثلة في صندوق ذي شخصية معنوية

    Jurisprudence J P 81796/2026 11 février 2026

    عدم وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في النزاع الذي تكون فيه الدولة طرفا ممثلة في صندوق ذي شخصية معنوية وموارد خاصة، إذ لا يتعلق النزاع بالدولة وبالهيئة العمومية على معنى الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  14. قرار تعقيبي عدد 81809 بتاريخ 04/02/2026 : عدم جواز معارضة المتضرر غير السائق بخطئه في حوادث المرور إلا في حالة الخطأ الفادح أو التعمد

    Jurisprudence J P 81809/2026 4 février 2026

    - يقع تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص دون إمكانية معارضتهم بخطأ في جانبهم، باستثناء حالة تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره، عملاً بأحكام الفصل 122 من مجلة التأمين.

  15. قرار تعقيبي عدد 80317 بتاريخ 28/01/2026 : وجوبية توجيه مطلب التعويض لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور دون اشتراط إجراء صلح مسبق

    Jurisprudence J P 80317/2026 28 janvier 2026

    إن إجراء التسوية الصلحية مع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هو خيار متاح للمتضرر وليس إجراء وجوبياً يسبق رفع الدعوى.

  16. قرار تعقيبي عدد 91902 بتاريخ 26/01/2026 : عدم جواز اعتماد تاريخ الإيداع الثانوي للطلب لتحديد بداية سريان أجل استثناء الضمان

    Jurisprudence J P 91902/2026 26 janvier 2026

    - لا يجوز اعتماد تاريخ الإيداع الثانوي للطلب لتحديد بداية سريان الأجل القانوني المنصوص عليه قانوناً، إذا سبق تقديم الطلب نفسه بتاريخ سابق وبالشكل القانوني.

  17. قرار تعقيبي عدد 78892 بتاريخ 21 جانفي 2026 : مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وتكريس مبدأ التغطية الواسعة في إطار المسؤولية الموضوعية

    Jurisprudence J P 78892/2026 21 janvier 2026

    يهدف نظام التعويض في حوادث المرور إلى تكريس مبدأ التغطية كأصل عام / يكفي لقيام مسؤولية التعويض في إطار حوادث المرور ثبوت الضرر وعلاقته السببية بالعربة ذات المحرك لاستحقاق التعويض بقوة القانون. /تفسير أحكام مجلة التأمين يجب أن يكون تفسيرًا غائيًا يراعي حماية…

  18. قرار تعقيبي عدد 80917 بتاريخ 05/01/2026 : الطابع الإعلامي لمكتوب الإخبار الموجه لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 80917/2026 5 janvier 2026

    حيث أن الإجراء الوارد بالفصل 173 من مجلة التأمين هو مجرد إعلام بحادث مرور وليس مطلب تسوية صلحية، والمتضرر غير ملزم بآجال الفصل 162 قبل القيام بالدعوى القضائية.

  19. قرار تعقيبي عدد 80071 بتاريخ 24 ديسمبر 2025 : في صفة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور واستقلاليته القانونية

    Jurisprudence J P 2025/80071 24 décembre 2025

    صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويُعامل في نطاق المسؤولية التأمينية معاملة المؤمن طبقًا للقانون لا يترتب بطلان الإجراءات إذا تم عرض الملف على النيابة العمومية في الطور الابتدائي، طالما تم احترام مبدأ وحدة…

  20. قرار تعقيبي عدد 91018 بتاريخ 09/12/2025 : عدم جواز معارضة المتضرر المترجل باستثناء الضمان لعدم مسك السائق لرخصة من الديوانة

    Jurisprudence J P 91018/2025 9 décembre 2025

    عدم مسك سائق الوسيلة لترخيص من مصالح الديوانة لسياقة سيارة مسجلة تحت النظام التوقيفي لا يعتبر من حالات استثناء الضمان المنصوص عليها بالفصل 120 من مجلة التأمين، لكونه إخلالاً بقاعدة قانونية تهم المصالح الإدارية المختصة ولا يعارض بها المتضرر.