L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/65486 · 30/10/2019

قرار تعقيبي عدد 65486 بتاريخ 30 أكتوبر 2019 : استثناء الضمان - المطالبة بإدخال صندوق ضحايا حوادث المرور

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب القرار ع65486دد تاريخه : 2019/10/30  نص القرار :  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/06/27 من طرف ت ت.، الكائن مقرها الاجتماعي ب... - في شخص ممثلها القانوني، محاميها الأستاذ م ق. الكائن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.