L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/67494 · 11/11/2019

قرار تعقيبي عدد 67494 بتاريخ 11 نوفمبر 2019 : مجال تدخل الصندوق - عدم التأمين مطلقا

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع67499دد  تاريخه : 2019/11/11  نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/9/3 تحت عدد 37931 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مقره بشارع باريس&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.