الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع67499دد
تاريخه : 2019/11/11
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/9/3 تحت عدد 37931 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مقره بشارع باريس&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.