L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2021/31504 · 24/02/2021

قرار تعقيبي عدد 31504 بتاريخ 24 فيفري 2016 : صفة المالك على الشياع في القيام بالدعوى بصفة فردية ضد الشريك المشاغب

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع 31504.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/02/24  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 371 والمقدم بتاريخ 2015/10/28 من طرف الأستاذ "ك. ح" المحامي لدى التعقيب.  في حق: "أب" ضد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.