الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 31504.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/02/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 371 والمقدم بتاريخ 2015/10/28 من طرف الأستاذ "ك. ح" المحامي لدى التعقيب.
في حق: "أب"
ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.