L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/63438 · 14/06/2019

قرار تعقيبي عدد 63438 بتاريخ 14 جوان  2019 : تحدد غرامة الانتزاع-معيار طبيعة العقار والاستعمال المعد له-معيار التنظير

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع63438دد تاريخه : 2019/06/14  نص القرار :  الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 8040 المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 2018/05/07  في حق : وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.