الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع63438دد
تاريخه : 2019/06/14
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 8040 المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 2018/05/07
في حق : وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.