الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار:77414
تاريخه:2021/01/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/05/24 تحت عدد 515 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق:
وزارة ***** المعينة محل مخابراتها بمكاتبه الكائنة بـ *****.
ضد:
1- ورثة *****وهم زوجته *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.