L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 77414/2021 · 13/01/2021

قرار تعقيبي مدني عدد 77414 بتاريخ 13 جانفي 2021 : القيام ضد ميت تشترط العلم - كف الشغب الصاجر عن الادارة على عقار مسجل من اختصاص قاضي الناحية وليس القضاء الاداري باعتباره ليس عملا اداريا

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار:77414 تاريخه:2021/01/13 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/05/24 تحت عدد 515 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق: وزارة ***** المعينة محل مخابراتها بمكاتبه الكائنة بـ *****. ضد: 1- ورثة *****وهم زوجته *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.