الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع68631دد القضية
تاريخ القرار: 2020/01/20
قرار تعقیبی مدنی
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م. الش. "بتاریخ 2018/10/19
نيابة عن : "ر.الج. " قاطنة ... محل مخابرتها بمكتب محاميها الأست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.