Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 71

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement

Jurisprudence appliquant cet article 232

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 93758 بتاريخ 03/06/2026 : عدم وجوب نقض الحكم لخرق إجراءات التبليغ بعد تداركه بالخوض في أصل النزاع

    Jurisprudence J P 93758/2026 3 juin 2026

    - حيث أن الخوض في أصل النزاع من قبل المدعى عليه بعد تبليغه ولو بطريقة معيبة يزيل جزاء البطلان عن إجراءات التبليغ، تحقيقاً لغاية المشرع من اشتراط التبليغ وهي حماية الخصوم والتحقق من إبلاغ صوت الطاعن لخصمه.

  2. قرار تعقيبي عدد 84200 بتاريخ 06/05/2026 : وجوب احترام أجل عشرين يوما لاستدعاء الخصوم في الاستئناف دون احتساب يومي التبليغ والجلسة

    Jurisprudence J P 84200/2026 6 mai 2026

    يجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة دون احتساب يوم التبليغ ويوم الجلسة، وإلا سقط الاستئناف.

  3. قرار تعقيبي عدد 84194 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل الاستدعاء المنصوص عليه بالفصل 134 م م م ت

    Jurisprudence J P 84194/2026 6 mai 2026

    حيث أن المشرع التونسي قد استعمل صيغة الوجوب بالفصل 134 م م م ت، فأوجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة دون احتساب يوم التبليغ ويوم الجلسة.

  4. قرار تعقيبي عدد 84195 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل الاستدعاء المنصوص عليه بالفصل 134 م م م ت

    Jurisprudence J P 84195/2026 6 mai 2026

    - وجوب التقيد الحرفي بالنصوص الإجرائية دون تأويل أو قياس، إذ لا يكون الإجراء باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو مسّ بالنظام العام أو القواعد الأساسية للإجراءات.

  5. قرار تعقيبي عدد 84196 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل الاستدعاء المنصوص عليه بالفصل 134 م م م ت

    Jurisprudence J P 84196/2026 6 mai 2026

    حيث أن الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة، دون احتساب يوم التبليغ ويوم الجلسة.

  6. قرار تعقيبي عدد 84198 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل الاستدعاء للجلسة

    Jurisprudence J P 84198/2026 6 mai 2026

    حيث أن المشرع التونسي قد استعمل صيغة الوجوب في الفصل 134 من م م م ت عندما أوجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة دون احتساب يوم التبليغ ويوم الجلسة.

  7. قرار تعقيبي عدد 91841 بتاريخ 22/04/2026 : بطلان محضر تبليغ مستندات الاستئناف لخطأ في بيان اسم ولقب الخصم

    Jurisprudence J P 91841/2026 22 avril 2026

    - يوجب الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على المستأنف استدعاء خصومه مصحوبا بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستنداته، ويجب تطبيق أحكام الفصل 71 من نفس المجلة في خصوص ما يحصل في محضر الاستدعاء من نقص أو خطأ في بيان اسم ولقب المستأنف ضده.

  8. قرار تعقيبي عدد 85026 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب توجيه الاستدعاء إلى الخصم الصحيح وعدم جواز إصلاح الهوية الجوهرية للشركة

    Jurisprudence J P 85026/2026 13 avril 2026

    - وجوب توجيه إجراءات الطعن وخاصة الاستدعاء إلى الخصم الصحيح المحدد في الحكم الابتدائي، وعدم جواز توجيهها إلى كيان قانوني مختلف، وإلا كان القرار الصادر معيبا بانعدام الصفة ومخالفا لأحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  9. قرار تعقيبي عدد 84596 بتاريخ 25/03/2026 : عدم وجوب التنصيص على إجراء الصلح في عريضة الدعوى أمام محكمة الناحية

    Jurisprudence J P 84596/2026 25 mars 2026

    - إجراء الصلح بين الخصوم أمام قاضي الناحية هو إجراء وجوبي، لكنه يتوقف على حضور طرفي النزاع، ولا يعيب الحكم تجاوزه إذا كان تعذر إجراؤه بسبب عدم حضور المطلوب شخصياً رغم استدعائه قانونياً.

  10. قرار تعقيبي عدد 83761 بتاريخ 25/03/2026 : ضعف التعليل في إثبات شروط التقادم المكسب للملكية

    Jurisprudence J P 83761/2026 25 mars 2026

    - خلو عريضة الدعوى من السند القانوني لا يوجب بطلانها ما لم ينص المشرع على ذلك صراحة في الحالات المحصورة قانونا.

  11. قرار تعقيبي عدد 81400 بتاريخ 09/03/2026 : عدم تأثير إحداثات الشريك في العقار المشترك على إجراءات القسمة

    Jurisprudence J P 81400/2026 9 mars 2026

    - الخطأ المادي في اسم أحد الخصوم في عريضة الدعوى الافتتاحية لا يوجب بطلانها إذا تم تداركه واستدعاء المعني باسمه الصحيح وبلغه الاستدعاء طبق القانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 81470 بتاريخ 02/03/2026 : جزاء عدم تبليغ الاستدعاء في العنوان الصحيح هو رفض الدعوى وليس بطلان عريضتها

    Jurisprudence J P 81470/2026 2 mars 2026

    أسباب بطلان عريضة الدعوى الواردة في الفصل 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي أسباب حصرية ولا يجوز التوسع فيها بالتأويل أو القياس.

  13. قرار تعقيبي عدد 78973 بتاريخ 02/03/2026 : عدم ترتيب البطلان على عريضة الدعوى لخلوها من بيان السند القانوني

    Jurisprudence J P 78973/2026 2 mars 2026

    عدم ترتيب البطلان على عريضة الدعوى لخلوها من بيان السند القانوني طبقا للفصل 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  14. قرار تعقيبي عدد 82974 بتاريخ 25/02/2026 : حجية الكتب الخطي غير الرسمي الذي ثبتت صحته قانونا في إثبات المديونية

    Jurisprudence J P 82974/2026 25 février 2026

    حضور نائب المطلوب وتمسكه ببطلان عريضة الدعوى يصحح الإجراءات طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 71 م م م ت، ولا لزوم للتفريق بين الجواب في الشكل والجواب في الأصل.

  15. قرار تعقيبي عدد 82118 بتاريخ 23/02/2026 : اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن أشغال منشأة عمومية

    Jurisprudence J P 82118/2026 23 février 2026

    - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والغير، وذلك بقطع النظر عن طبيعة نشاط المنشأة، سواء تعلق بممارستها لوظيفتها كسلطة عامة أو بنشاطها العادي، ما دام النزاع لا يهدف إلى إلغاء قرار إداري أو تعطيل…

  16. قرار تعقيبي عدد 80664 بتاريخ 28/01/2026 : نقض الحكم لخرق أحكام الفصلين 134 و71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية في شأن أجل الاستدعاء وآلية تصحيح البطلان

    Jurisprudence J P 80664/2026 28 janvier 2026

    حيث أن الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يشترط مراعاة أجل عشرين يوما كاملة قبل موعد الجلسة، وأن يوم ابتداء عدّ المدة لا يكون معدودا منه، وأن قدرها بالأيام يتم بتمام اليوم الأخير منه.

  17. قرار تعقيبي عدد 88446 بتاريخ 07/01/2026 : تصحيح بطلان عريضة الدعوى بحضور المدعى عليه في الجلسات الصلحية

    Jurisprudence J P 88446/2026 7 janvier 2026

    - يزول بطلان عريضة الدعوى الناشئ عن عدم مراعاة مواعيد الحضور بحضور المدعى عليه أو محاميه أمام المحكمة، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 71 م مم ت.

  18. قرار تعقيبي عدد 79922 بتاريخ 29/12/2025 : عدم اعتبار إمضاء المحامي أسفل مستندات الاستئناف إجراءً أساسياً موجباً للبطلان

    Jurisprudence J P 79922/2025 29 décembre 2025

    عدم ترتيب البطلان على إجراء لم يجعله المشرع أساسياً، كعدم إمضاء المحامي أسفل مستندات الاستئناف.

  19. قرار تعقيبي عدد 79766 بتاريخ 01/12/2025 : تصحيح اسم المحكوم عليه وجوبا متى ثبت أن اختلاف التسمية لا يثير لبسا في هوية الخصم

    Jurisprudence J P 79766/2025 1 décembre 2025

    تعدّ الصفة شرطا جوهريا لصحة القيام ويتعيّن على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها باعتبارها من متعلقات النظام العام الإجرائي، ويترتب على انعدامها اختلال إجراءات القيام.

  20. قرار تعقيبي عدد 83280 بتاريخ 26/11/2025 : عدم ترتيب البطلان على عدم التنبيه بوجوبية الرد بواسطة محام في الطور الاستئنافي

    Jurisprudence J P 83280/2025 26 novembre 2025

    - الإجراء الذي لا يهم سوى مصالح الخصوم الشخصية لا يترتّب عن مخالفته البطلان إلا متى أثبت المتمسك به تضرّره من مخالفته.