L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/43241 · 26/03/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 43241 بتاريخ 26 مارس 2018 : اجراءات مدنية-بطلان عريضة الدعوى- زيادة بخصوص اسم المطلوب الذي اشتهر به

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله عدد القرار 43241/2016 تاريخه :2018/03/26 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/11/01 تحت عدد 2445 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** قاطن ب***** محل مخابرته مكتب محاميه الأستاذ ***** الكائن ب*****. ضدّ:

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.