Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 70

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement

Jurisprudence appliquant cet article 205

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 84200 بتاريخ 06/05/2026 : وجوب احترام أجل عشرين يوما لاستدعاء الخصوم في الاستئناف دون احتساب يومي التبليغ والجلسة

    Jurisprudence J P 84200/2026 6 mai 2026

    يجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة دون احتساب يوم التبليغ ويوم الجلسة، وإلا سقط الاستئناف.

  2. قرار تعقيبي عدد 84194 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل الاستدعاء المنصوص عليه بالفصل 134 م م م ت

    Jurisprudence J P 84194/2026 6 mai 2026

    حيث أن المشرع التونسي قد استعمل صيغة الوجوب بالفصل 134 م م م ت، فأوجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة دون احتساب يوم التبليغ ويوم الجلسة.

  3. قرار تعقيبي عدد 84195 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل الاستدعاء المنصوص عليه بالفصل 134 م م م ت

    Jurisprudence J P 84195/2026 6 mai 2026

    - وجوب التقيد الحرفي بالنصوص الإجرائية دون تأويل أو قياس، إذ لا يكون الإجراء باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو مسّ بالنظام العام أو القواعد الأساسية للإجراءات.

  4. قرار تعقيبي مدني عدد 94142 بتاريخ 13/04/2026 : عدم اعتبار منازعة الطرف في نتيجة الخبرة اضطرابا في الطلبات

    Jurisprudence J P 94142/2026 13 avril 2026

    - لا يشكل منازعة الطرف في النتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب خرقا لأحكام الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجعل الدعوى مضطربة في الطلبات.

  5. قرار تعقيبي عدد 90724 بتاريخ 01/04/2026 : وجوب استناد طلب الخروج لانتفاء الصفة إلى سند قانوني مطابق للوقائع

    Jurisprudence J P 90724/2026 1 avril 2026

    حيث أن طلب الخروج لانتفاء الصفة يجب أن يتأسس على سند قانوني مطابق لوقائع النزاع، ولا يكون وجيهاً إذا لم يتطابق معها.

  6. قرار تعقيبي عدد 84596 بتاريخ 25/03/2026 : عدم وجوب التنصيص على إجراء الصلح في عريضة الدعوى أمام محكمة الناحية

    Jurisprudence J P 84596/2026 25 mars 2026

    - إجراء الصلح بين الخصوم أمام قاضي الناحية هو إجراء وجوبي، لكنه يتوقف على حضور طرفي النزاع، ولا يعيب الحكم تجاوزه إذا كان تعذر إجراؤه بسبب عدم حضور المطلوب شخصياً رغم استدعائه قانونياً.

  7. قرار تعقيبي عدد 83761 بتاريخ 25/03/2026 : ضعف التعليل في إثبات شروط التقادم المكسب للملكية

    Jurisprudence J P 83761/2026 25 mars 2026

    - خلو عريضة الدعوى من السند القانوني لا يوجب بطلانها ما لم ينص المشرع على ذلك صراحة في الحالات المحصورة قانونا.

  8. قرار تعقيبي عدد 81400 بتاريخ 09/03/2026 : عدم تأثير إحداثات الشريك في العقار المشترك على إجراءات القسمة

    Jurisprudence J P 81400/2026 9 mars 2026

    - الخطأ المادي في اسم أحد الخصوم في عريضة الدعوى الافتتاحية لا يوجب بطلانها إذا تم تداركه واستدعاء المعني باسمه الصحيح وبلغه الاستدعاء طبق القانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 85376 بتاريخ 09/03/2026 : بطلان الاستدعاء في الطور الاستئنافي لعدم احترام الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 85376/2026 9 mars 2026

    إن احترام الأجل القانوني للاستدعاء في الدعاوى الشغلية، وهو ثمانية أيام كاملة قبل انعقاد الجلسة طبق أحكام الفصل 223 من مجلة الشغل، يعد إجراءً جوهرياً متصلاً بالنظام العام، وعدم احترامه يصيب الاستدعاء بالبطلان الذي لا يزول إلا بحضور المدعى عليه.

  10. قرار تعقيبي عدد 78973 بتاريخ 02/03/2026 : عدم ترتيب البطلان على عريضة الدعوى لخلوها من بيان السند القانوني

    Jurisprudence J P 78973/2026 2 mars 2026

    عدم ترتيب البطلان على عريضة الدعوى لخلوها من بيان السند القانوني طبقا للفصل 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  11. قرار تعقيبي عدد 82118 بتاريخ 23/02/2026 : اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن أشغال منشأة عمومية

    Jurisprudence J P 82118/2026 23 février 2026

    - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والغير، وذلك بقطع النظر عن طبيعة نشاط المنشأة، سواء تعلق بممارستها لوظيفتها كسلطة عامة أو بنشاطها العادي، ما دام النزاع لا يهدف إلى إلغاء قرار إداري أو تعطيل…

  12. قرار تعقيبي عدد 88446 بتاريخ 07/01/2026 : تصحيح بطلان عريضة الدعوى بحضور المدعى عليه في الجلسات الصلحية

    Jurisprudence J P 88446/2026 7 janvier 2026

    - يزول بطلان عريضة الدعوى الناشئ عن عدم مراعاة مواعيد الحضور بحضور المدعى عليه أو محاميه أمام المحكمة، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 71 م مم ت.

  13. قرار تعقيبي عدد 83579 بتاريخ 31/12/2025 : خطأ القضاء الاستعجالي في تقدير مناط اختصاصه وعدم مساس المطلب بالأصل

    Jurisprudence J P 83579/2025 31 décembre 2025

    - يعدّ عدم المساس بالأصل من أوكد شروط انعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي، إلا أن ذلك لا يحجب نظره عن تفحص مظروفات الملف وأدلته لتقدير مدى جدّية المنازعة وارتباط الوسيلة المطلوبة بحقيقة جوهر النزاع وأصل الحق.

  14. قرار تعقيبي عدد 78582 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : بطلان مطلب التعقيب عند اختلال تبليغ مستنداته لعدم اعتماد المقر الاجتماعي

    Jurisprudence J P 78582/2025 11 novembre 2025

    يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا سلامة تبليغ مستنداته للخصم وفق المقر الذي يعتدّ به قانونا، ويترتب عن اختلال إجراءات التبليغ بطلان الإجراء باعتباره من الإجراءات الأساسية.

  15. قرار تعقيبي عدد 89557 بتاريخ 07/11/2025 : ثبوت صفة المدعى عليه في المسؤولية عن فعل الشيء بقيام الحفظ المادي وقت الواقعة

    Jurisprudence J P 89557/2025 7 novembre 2025

    تستمد الصفة في دعوى المسؤولية عن فعل الشيء من ثبوت الحفظ المادي للشيء وقت حصول الضرر، ويكون معيارها واقع الإشغال والسيطرة الفعلية بما يجعل المدعى عليه حارسا على معنى الضمان.

  16. قرار تعقيبي عدد 78723 بتاريخ 03/11/2025 : تجاوز المحكمة لحدود طلبات الخصوم يوجب نقض حكمها

    Jurisprudence J P 78723/2025 3 novembre 2025

    يجوز للمدعي تعديل طلباته أثناء نشر القضية بالزيادة أو النقصان متى لم يؤد ذلك إلى تغيير موضوع الدعوى أو سببها، ودون توقف على موافقة المدعى عليه.

  17. قرار تعقيبي عدد 86630 بتاريخ 22/10/2025 : بطلان عريضة الإدخال لعدم تبليغ مؤيدات الدعوى لا يزول بحضور الدخيل لمجرد مناقشة الحكم

    Jurisprudence J P 86630/2025 22 octobre 2025

    تخضع عريضة الإدخال أو التداخل لنفس الطريقة التي ترفع بمقتضاها الدعوى، فتسري عليها القواعد الإجرائية ذاتها المتعلقة بشكل العريضة وتبليغها.

  18. قرار تعقيبي عدد 77721 بتاريخ 13/10/2025 : حجية تقرير الاختبار في انطباق عقود الملكية من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 77721/2025 13 octobre 2025

    تقدير وسائل الإثبات وترجيح الحجج والقرائن من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

  19. قرار تعقيبي عدد 78064 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على مجرد تصريحات الخصم لإثبات انقضاء الدين دون إجراء التثبت اللازم عند قيام منازعة جدية

    Jurisprudence J P 78064/2025 13 octobre 2025

    لا يترتب بطلان عريضة الدعوى بسبب نقص البيانات المتعلقة بهوية المدعي ما لم ينص القانون على جزاء صريح لذلك، لأن البطلان في مادة الإجراءات لا يثبت إلا بنص.

  20. قرار تعقيبي عدد 80938 بتاريخ 30/09/2025 : سقوط دعوى المطالبة بالملكية بالتقادم المسقط يقتضي ثبوت تملك الغير بالتقادم المكسب

    Jurisprudence J P 80938/2025 30 septembre 2025

    عدم الإدلاء بحجتي فريضة للمورثين لا يجعل الدعوى الاستحقاقية غير محررة أو غير مؤيدة متى كان المطلوب هو إثبات وجود الحق من عدمه بغض النظر عن ضبط قيمة الأنصاب وتحديد السهم المراد إفرازه.